العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢١ - نفقة العِیال إذا بلغت نصاباً حال علِیه الحول
وتردّد بین أن یکون مقدار الفضّة فیها أربعمائة والذهب ستّمائة وبین العکس أخرج عن ستّمائة[١] ذهباً وستّمائة فضّة، ویجوز أن یدفع بعنوان القیمة[٢] ستّمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما فی الواقع.
(مسألة ٨): لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلاً علی التساوی فی أفرادها یجوز له أن یخرج خمسة دراهم من الخالص[٣]، وأن یخرج سبعة ونصف من المغشوش، وأمّا إذا کان الغشّ بعد العلم بکونه ثلثاً فی المجموع لا علی التساوی[٤] فیها فلابدّ من تحصیل العلم بالبراءة[٥]: إمّا بإخراج الخالص، وإمّا بوجهٍ آخر.
(مسألة ٩): إذا ترک نفقة لأهله ممّا یتعلّق به الزکاة وغاب وبقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه[٦]، إلاّ إذا کان متمکّناً[٧] من
[١] یجوز فیها الاکتفاء بالإخراج عن أربعمائة. (الفیروزآبادی).
[٢] بل مردّداً بین القیمة والفریضة. (الحکیم).
* یخرجها بنحو التردید بینها وبین فرضه الثابت علیه. (المرعشی).
* بل بعنوان الواقع الأعمّ من القیمة والفریضة. (السبزواری).
* بل یقصد ما فی الواقع قیمةً أو فریضة. (زین الدین).
[٣] بعنوان القیمة. (حسن القمّی).
[٤] أو شکّ فیه. (الخمینی).
[٥] علی الأحوط. (حسن القمّی).
[٦] کما هو المشهور للنصّ. (الحکیم).
* الأخبار فی النفقة نفتها مع الغَیبة مطلقاً، وأثبتتها مع الحضور، والمستفاد منها أنّ النفقة إذا دفعها لعیاله وخرجت من یده فلا زکاة، وإذا کانت معیّنة بیده أو ید وکیله وفضل منها مقدار النصاب وجبت. (کاشف الغطاء).
[٧] ولو بوکیله علی الأحوط الذی لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). ⇦