العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - الشرط الثانِی السوم طول الحول
صحاحاً لا یجوز دفع المریض، وکذا لو کانت کلّها سلیمة لا یجوز دفع المعیب، ولو کانت کلٌّ منها شابّاً لا یجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أیضاً الأحوط إخراج الصحیح[١] من غیر ملاحظة التقسیط، نعم، لو کانت[٢] کلّها مِراضاً أو معیبةً أو هَرمةً یجوز الإخراج منها[٣].
الشرط الثانی: السوم طول الحول: فلو کانت معلوفة ولو فی بعض الحول لم تجب فیها، ولو کان شهراً، بل اُسبوعاً، نعم، لا یقدح[٤] فی
⇨ للأکل _ وفحل الضراب فتعدّ ولا تؤخذ؛ رفقاً بالمالک؛ لأ نّها من کرائم المال، فلو دفعها اُخذت، وصحیحة ابن الحجّاج[أ] وإن کانت ظاهرة فی أ نّها لا تُعدّ ولکن حیث إنّ الغالب فی هذه الثلاث أ نّها معلوفة فلعلّ عدم عدّها من هذه الجهة، فالأقرب أ نّها تُعدّ إذا اتّفق أ نّها سائمة فی تمام الحول، ولکن لا یلزم المالک بدفعها، والأحوط إخراج الصحیح، بل هو الأقوی. (کاشف الغطاء).
[١] بل الأظهر. (الروحانی).
[٢] فیه أیضاً تأمّل؛ لقوّة احتمال کون نسبة الزکاة والنصاب فی المقام کنسبة الشاة فی الإبل، لا کنسبة الآحاد فی العشرات مثلاً. (آقا ضیاء).
[٣] والأحوط هنا أیضاً إخراج الصحیح السلیم الشابّ. (الحائری).
[٤] فیه نظر؛ لقوّة احتمال انقطاع حیث استمراره المستفاد من فحوی نصّه[ب]. (آقا ضیاء).
* فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
* علی الأحوط. (البروجردی).
* بل یقدح، کما تقدّم فی سائر الشرائط، نعم، الأحوط إخراج الزکاة. (الشاهرودی). ⇦
[أ] الوسائل: الباب (١٠) من أبواب زکاة الأنعام، ح١.
[ب] الوسائل: الباب (٧) من أبواب زکاة الأنعام، ح١ _ ٣.