العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٣ - دفع الزکاة إلِی غِیر المستحق وفروع ذلک
القابض[١] عنواناً[٢] آخر[٣] .........................................................................................
⇨ * الظاهر عدم إضرار قصد القابض للخلاف. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* بل علی نحو یقصد القابض للتملّک علی نحو الزکاة ولو إجمالاً، هذا إذا کان الدفع علی نحو التملیک، أمّا إذا کان علی نحو المصرف فلا یحتاج إلی قصد القابض، لکن لابدّ من صرفه فی شوءونه. (الحکیم).
* بل وإن قصد عنواناً آخراً؛ لأنّ العبرة بقصده، لا بقصد القابض. (الشاهرودی).
* لا أثر لقصده. (الفانی).
* لا دخالة لقصد القابض فی وقوع الزکاة. (الخمینی).
* بل وإن قصده. (المرعشی).
* علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* اللازم قبول ما قصده المعطی ولو إجمالاً. (تقی القمّی).
* بل وإن قصد؛ لأ نّه لا دخالة لقصده فی التعیین. (اللنکرانی).
[١] بل وإن قصد؛ فإنّ قصده لا أثر له فی التعیین. (کاشف الغطاء).
* بل وإن قصده؛ إذ لا مدخلیّة لقصده فی التعیین. (البروجردی).
* العبرة بقصد الدافع، لا القابض. (أحمد الخونساری).
* لا دخل لقصد القابض إلاّ إذا رجع إلی عدم قصد التملّک، ولکنّ هذا إذا کان الدفع بنحو التملیک، وأمّا إذا کان بنحو المصرف فلا یحتاج إلی قصد القابض أصلاً. (عبداللّه الشیرازی).
* بل وإن قصد عنواناً آخر. (الآملی).
* بل وإن قصد؛ إذ لا اعتبار بقصده، والمدار علی قصد الدافع. (السبزواری).
* لا أثر لقصد القابض فی صحّة الزکاة. (محمّد الشیرازی).
* بل وإن قصد عنواناً آخر فالعبرة بقصد الدافع. (حسن القمّی).
[٢] عدم التقیید أقرب. (الجواهری).
* لا یعتبر ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
[٣] هذا القید غیر محتاج إلیه علی الأقرب، نعم، هو أحوط. (الإصطهباناتی). ⇦