العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩ - خامساً تمام التمکّن من التصرّف
من التصرّف[١]، فلا تجب فی المال الّذی لا یتمکّن المالک من التصرّف فیه، بأن کان غائباً ولم یکن فی یده ولا فی ید وکیله، ولا فی المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون فی مکان منسیّ، ولا فی المرهون، ولا فی الموقوف، ولا فی المنذور[٢] التصدُّق[٣] به، والمدار فی التمکّن[٤] علی العرف، ومع الشکّ[٥] یعمل بالحالة السابقة[٦]، ومع عدم العلم بها
⇨ * سیأتی جملة من الفروع المتعلّقة بهذا الشرط فی الختام مسألة ١٧ و١٨ و١٩ و٤١، فراجع. (السبزواری).
[١] بالإتلاف ونحوه. (الحکیم).
[٢] إذا وفی بالنذر قبل حلول الحول فلا موضوع لوجوب الزکاة، وأمّا إذا لم یفِ به حتّی حال علیه الحول تجب الزکاة، وتجب علیه الکفّارة لحنث النذر. (تقی القمّی).
[٣] لا یبعد ثبوت الزکاة فیه؛ فإنّ وجوب الوفاء بالنذر حکم تکلیفیّ، وهو لا یمنع من التمکّن من التصرّف المعتبر فی وجوب الزکاة. (الخوئی).
[٤] أی القدرة علی التصرّف. (مفتی الشیعة).
[٥] إذا کان الشکّ بنحو الشبهة الحکمیّة فلابدّ من الإخراج عملاً بالإطلاق، وإن کان بنحو الشبهة الموضوعیّة اُخذ بالحالة السابقة، ومع عدم العلم بها فالأقوی عدم الوجوب. (زین الدین).
* الظاهر أنّ المراد هو الشکّ من جهة الشبهة الموضوعیّة، بقرینة الرجوع إلی الحالة السابقة، إلاّ أ نّه لا یلائمه الاحتیاط اللزومی مع عدم العلم بها، فإنّ المرجع حینئذٍ هو استصحاب العدم أو أصالة البراءة، إلاّ أن یبنی علی جواز التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیّة للمخصّص، بضمیمة کون المقام من هذا القبیل، وکلاهما ممنوعان، مع أ نّه علی هذا التقدیر أیضاً لا وجه للاحتیاط، بل ینبغی الحکم باللزوم. (اللنکرانی).
[٦] إذا کان الشکّ فی التمکّن من جهة الشبهة الحکمیة فالاحتیاط بالإخراج، بل ⇦