العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٨ - زکاة الفطرة، وجوبها وفوائدها وشرائطها
فصل
فی زکاة الفطرة
وهی واجبة إجماعاً من المسلمین.
ومن فوائدها: أ نّها تدفع الموت فی تلک السنة عمّن اُدِّیت عنه.
ومنها: أ نّها توجب قبول الصوم، فعن الصادق ٧ أ نّه قال لوکیله: «اذهب فأعطِ من عیالنا الفطرة أجمعهم، ولا تَدَع منهم أحداً؛ فإنّک إن ترکت منهم أحداً تخوّفت علیه الفوت»، قلت: وما الفوت؟ قال ٧ : «الموت»[أ].
وعنه ٧ : «إنّ من تمام الصوم إعطاء الزکاة، کما أنّ الصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله من تمام الصلاة؛ لأ نّه من صام ولم یوءدِّ الزکاة فلا صوم له إذا ترکها متعمّداً، ولا صلاة له إذا ترک الصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، إنّ اللّه تعالی قد بدأ بها قبل الصلاة، وقال: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَکَّی * وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی)[ب]».[ج].
والمراد بالزکاة فی هذا الخبر: هو زکاة الفطرة، کما یستفاد من بعض الأخبار[د] المفسّرة للآیة.
[أ] الوسائل: الباب (٥) من أبواب زکاة الفطرة، ح٥.
[ب] الأعلی: ١٤ و١٥.
[ج] الوسائل: الباب (١) من أبواب زکاة الفطرة، ح٥.
[د] تفسیر القمّی: ٢/٤١٧، تفسیر الکشّاف: ٤/٢٤٤، فقه القرآن للراوندی: ١/٢٥٢.