العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧١ - السابعة عشرة حکم اعتبار التمکّن من التصرّف فِیما لا ِیعتبر فِیه الحول کالغلاّت
........................................................................................................................
⇨ * أقربه ذلک، وأحوطه العدم. (الإصفهانی).
* الظاهر عدم الإشکال فی الاشتراط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* لا یبعد اشتراطه فیه عند تعلّق الوجوب. (الکوه کَمَری).
* والأظهر الاعتبار حال تعلّق الوجوب. (صدر الدین الصدر).
* أقواه الاشتراط. (کاشف الغطاء).
* أقواه الاعتبار، لکن إذا تمکّن منه قبل التلف فالأحوط الإخراج. (البروجردی).
* لا یبعد اشتراطه حین تعلّق الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی).
* ضعیف. (الحکیم).
* أمّا الخلاف فلا، حیث إنّه لا مخالف فی المسألة، نعم، إنّ لصاحب المدارک[أ] تأمّلاً واشکالاً، وهو کذلک بعد کون المدرک معلوماً، وهو الأخبار[ب] الواردة فی المقام. ومن الواضح عند کلّ مَن تأمّل فی الأخبار أخصّیّتها عن تمام المدّعی، نعم، یمکن الاستدلال له بصحیحة ابن سنان[ج] مع ضمیمة مقدّمة خارجیّة؛ ولذا قلنا بأنّ الأقوی اعتبار التمکّن من التصرّف وقت التعلّق. (الشاهرودی).
* الإشکال ضعیف، والأقرب اعتباره حین التعلّق، ولکنّ الأحوط عدم الاعتبار. (البجنوردی).
* والأقوی اعتباره فیها أیضاً. (الفانی).
* الأقوی اشتراطه. (الخمینی).
* الأقوی الاشتراط عند تعلّق الوجوب. (المرعشی).
* أظهره الاشتراط حین تعلّق الوجوب. (الخوئی). ⇦
[أ] مدارک الأحکام: ٥/١٣٠ _ ١٥٩.
[ب] راجع تذکرة الفقهاء للعلاّمة الحلّی (ط، ج): ٥/١٧٢ _ ١٨٥، مستند الشیعة للنراقی: ٩/٣٩.
[ج] راجع الوسائل: الباب(٢٠) من أبواب زکاة الغلات، ح٢.