العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٤ - وقت الإخراج فِی الغلاّت
القبول[١].
(مسألة ٦): وقت الإخراج الّذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه وإذا أخّرها عنه ضمن: عند تصفیة الغلّة[٢] واجتذاذ التمر[٣] واقتطاف[٤] الزبیب، فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلّق[٥].
(مسألة ٧): یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی مع التراضی بینهما قبل الجُذاذ[أ].
⇨ * علی مبنی تعلّق الوجوب حینئذٍ وفی ذلک الوقت. (المرعشی).
* فیه إشکال. (الآملی).
* علی الأحوط. (السبزواری).
* لا یبعد عدم الوجوب. (محمّد الشیرازی).
[١] فیه تأمّل. (الإصطهباناتی).
* مع الإبقاء علی النخل أو الکرم إلی أن یصیر رطباً وعِنباً. (عبدالهادی الشیرازی).
* بناءً علی القول الأوّل. (الشریعتمداری).
* یشکل ذلک علی القول المختار، إلاّ إذا أراد المالک اقتطاف الثمرة بتمامها، کما فی الفرع السابق، نعم، إذا بذل المالک الزکاة عِنباً وجب علی الساعی القبول. (زین الدین).
[٢] لا یبعد القول بأ نّه عند وقت التصفیة، فلو أخّرها عن وقتها المعتاد لا لعذر اتّجه الالتزام بتحقّق الضمان. (الروحانی).
[٣] بل عند صیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً فی ما لو تعلّق غرض المالک بذلک. (اللنکرانی).
[٤] بل عند صیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٥] إذا وجبت الزکاة فالفقیر أحد الشرکاء، والشرکاء إنّما یقسّمون المال عند التصفیة، فلیس للفقیر إلزام المالک بدفع حقّه قبل ذلک. (کاشف الغطاء).
[أ] الجُذاذ: ما تقطع منه، وضمّه أفصح من کسره، الصحاح: ٢/٥٦١، (مادّة جذذ).