العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - تجدّد النصاب فِی الملک الجدِید وصوره
(مسألة ١٣): إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید إمّا بالنتاج وإمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما: فإن کان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فی اللاحق فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع إن کمل بها النصاب اللاحق، وأمّا إن کان فی أثناء الحول: فإمّا أن یکون ما حصل بالملک الجدید بمقدار العفو ولم یکن نصاباً مستقلاًّ ولا مکمّلاً لنصاب آخر، وإمّا أن یکون نصاباً مستقلاًّ، وإمّا أن یکون مکمّلاً للنصاب.
أمّا فی القسم الأوّل فلا شیء علیه، کما لو کان له هذا المقدار ابتداءً، وذلک کما لو کان عنده من الإبل خمس فحصل له فی أثناء الحول أربع اُخری، أو کان عنده أربعون شاةً ثمّ حصل له أربعون فی أثناء الحول.
وأمّا فی القسم الثانی فلا یضمّ الجدید إلی السابق، بل یُعتبر لکلٍّ منهما حول بانفراده، کما لو کان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملک خمس اُخری، فبعد تمام السنة الاُولی یخرج شاة، وبعد تمام السنة للخمس الجدیدة أیضاً یخرج شاة، وهکذا[١].
⇨ کلّ فردٍ منها، وإلاّ فلا یبعد أن یکون علیه خمس شیاهٍ أیضاً. (حسن القمّی).
* إذا کان فی الإبل ما تساوی قیمته بنت مخاض وخمس شیاه وجب خمس شیاه أیضاً للسنة الثالثة؛ لأ نّه ملک فی الثالثة أیضاً خمساً وعشرین تامّة. (الروحانی).
[١] فیه إشکال، والظاهر أنّ الخمس من الإبل مکمّلة الخمس السابقة، ولا تکون مستقلّة، فالخمس نصاب، والعشر نصاب واحد آخر، لا نصابان، وخمس عشرة نصاب واحد أیضاً فیها ثلاث شیاه، وهکذا، فحینئذٍ یکون حکم هذا القسم حکم ⇦