العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - المناط فِی الدفع لمن کان مالکاً النصاب أو أکثر
حینئذٍ[١] عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلاّ زکاة سنة واحدة؛ لنقصانه حینئذٍ عنه، ولوکان عنده أزید من النصاب کأن کان عنده خمسون شاةً وحال علیه أحوال لم یوءدِّ زکاتها وجب علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب، فلو مضی عشر سنین فی المثال المفروض وجب عشر، ولو مضی إحدی عشرة سنة وجب إحدی عشرة شاة، وبعده لا یجب علیه شیء؛ لنقصانه عن الأربعین، ولو کان عنده ستَّ وعشرون من الإبل ومضی علیه سنتان وجب علیه بنت مخاض للسنة الاُولی، وخمس شیاهٍ[٢] للثانیة[٣]، وإن مضی ثلاث سنوات وجب
⇨ * ومبدأ اللاحق من حین الأداء عن السابق. (الحکیم).
* مع رعایة الزمان المتخلّل بین التعلّق، والإخراج، وعدم احتسابه من الحول. (أحمد الخونساری).
* ویکون ابتداء الحول الثانی من حین الدفع والأداء. (السبزواری).
* ومبدأ کلّ حولٍ من حین الأداء عن سابقه؛ لأ نّه الوقت الذی تخلص له ملکیّة النصاب. (زین الدین).
* ومبدأ الحول اللاحق من حین الأداء عن السابق. (حسن القمّی).
[١] ولکنّ مبدأ السنة اللاحقة من حین الإخراج عن السابقة، لا من حین حلول الحول. (البجنوردی).
[٢] إذا کانت قیمة بنت المخاض لا تزید علی قیمة الواحدة منها، وإلاّ وجب أربع شیاه. (الحکیم).
[٣] بشرط عدم زیادة قیمة بنت المخاض علی الواحدة. (المرعشی).
* إذا لم تزد بنت المخاض عن قیمة الواحدة من النصاب ، وإلاّ وجب علیه أربع شیاه فقط للسنة الثانیة. (زین الدین).
* إذا کانت فی الإبل ما تساوی قیمته قیمة بنت المخاض أو أزید، وإلاّ فلا یبعد وجوب أربع شیاه. (حسن القمّی).