العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦ - تعلّق الزکاة بالنذر صُوَره وأحکامه
نعم، إذا مضی علیه الحول من حین العصیان وجبت[١] علی القول بعدم وجوب القضاء، وکذا إن کان مؤقّتاً بما بعد الحول[٢]؛ فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف[٣] فیه، وأمّا إن کان معلّقاً علی شرط: فإن حصل المعلّق
⇨ * مراده انقطاع الحول قبل تحقّق العصیان؛ وذلک لوضوح أنّ انقطاع الحول إنّما هو للوجوب الشرعی الآتی من قبل النذر المانع عن السلطنة الفعلیّة. (الفانی).
* بل لسلب تمام التمکّن من التصرّف بالنذر. (الخمینی).
* بل بنذره السبب؛ لعدم التمکّن من التصرّف فی العین. (المرعشی).
* العصیان لا یوجب انقطاع الحول، فلو کان هنا قاطع فلا محالة یکون هو النذر نفسه، إلاّ أنّک عرفت أ نّه لیس بقاطع ولا سیمّا فی الفرض المزبور. (الخوئی).
* بل بنفس نذره؛ لعدم تمکّنه من التصرّف؛ لأنّ المانع الشرعی کالعقلی. (الآملی).
* بل بالنذر؛ لعدم التمکّن من التصرّف فی العین من حین النذر إلی حین العصیان. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بل لأ نّه کان ممنوعاً من التصرّف فی أثناء الحول. (زین الدین).
* بل لأ نّه کان ممنوعاً عن التصرّف قبل انتهاء الحول. (حسن القمّی).
* تقدّم الکلام حوله، ولا یُترک الاحتیاط فی بقیّة الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
* بل بالتکلیف بالوفاء بالنذر الموجب لعدم تمکّنه من التصرّف إلی زمان العصیان. (الروحانی).
* بل بنفس النذر الذی سلب تمام التمکّن من التصرّف. (اللنکرانی).
[١] بل لم تجب فیه وفی ما بعده. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* بل لا تجب مطلقاً علی الأقوی، نعم، لو انکشف عدم حصول الشرط استأنف الحول من حینه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* محلّ إشکال. (اللنکرانی).
[٢] یعنی: فلا تجب الزکاة فی الفرض السابق. (زین الدین).
[٣] لایخلو من إشکال. (الشریعتمداری).