دراسات في الأصول / تقريرات
(١)
تتمة المقصد الاول فى الاوامر
٥ ص
(٢)
الفصل الرابع في مقدّمة الواجب
٥ ص
(٣)
الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع من حيث إنّ هذه المسألة فقهيّة أو اصوليّة؟
٥ ص
(٤)
الأمر الثاني في تقسيمات الواجب
٤٩ ص
(٥)
الأوّل المطلق و المشروط
٤٩ ص
(٦)
و التحقيق
٥١ ص
(٧)
الثاني المعلّق و المنجّز
٦٤ ص
(٨)
البحث في إمكان الواجب المعلّق و استحالته
٦٨ ص
(٩)
الأمر الثالث الواجب النفسي و الغيري
٨٩ ص
(١٠)
الأمر الرابع تبعيّة الوجوب الغيري لوجوب ذي المقدّمة في الإطلاق و الاشتراط
١٢١ ص
(١١)
نكتة
١٢٧ ص
(١٢)
نكتة
١٣٥ ص
(١٣)
الواجب الأصلي و التبعي
١٤٦ ص
(١٤)
الأمر الخامس في بيان الثمرة في مسألة مقدّمة الواجب
١٥٣ ص
(١٥)
الأمر السادس في تأسيس الأصل في المسألة
١٥٧ ص
(١٦)
مسألة مقدّمة الواجب و الأقوال فيها هل تتحقّق الملازمة أم لا؟
١٦١ ص
(١٧)
تتمّة في مقدّمة الحرام مقدّمة الحرام
١٧٢ ص
(١٨)
الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه، و عدمه
١٧٧ ص
(١٩)
الفصل السادس في أنّه هل يجوز الأمر للآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟
٢٢٥ ص
(٢٠)
الفصل السابع في أنّه هل تتعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع أو بالأفراد؟
٢٢٩ ص
(٢١)
الفصل الثامن في نسخ الوجوب
٢٣٧ ص
(٢٢)
الفصل التاسع في الواجب التعييني و التخييري و كيفيّة تعلّق الحكم بهما
٢٤١ ص
(٢٣)
تذنيب
٢٤٥ ص
(٢٤)
الفصل العاشر في وجوب الواجب الكفائي
٢٤٩ ص
(٢٥)
الفصل الحادي عشر في الواجب الموقّت و الموسع
٢٥٥ ص
(٢٦)
المقصد الثاني في النواهي
٢٦٣ ص
(٢٧)
في دلالة صيغة النهي
٢٦٥ ص
(٢٨)
فصل في اجتماع الأمر و النهي
٢٧٧ ص
(٢٩)
قبل الخوض في المقصود يقدّم امور
٢٧٧ ص
(٣٠)
الأوّل المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين
٢٧٧ ص
(٣١)
الأمر الثاني الذي تعرّضه صاحب الكفاية (قدّس سرّه) عبارة عن الفرق بين هذه المسألة
٢٨٠ ص
(٣٢)
الأمر الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) أنّ مسألة اجتماع الأمر و النهي
٢٨٣ ص
(٣٣)
الأمر الرابع الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعنوان المقدّمة عبارة عن عدم اختصاص النزاع بمثل هيئة «افعل» و هيئة «لا تفعل»
٢٨٥ ص
(٣٤)
الأمر الخامس الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) عبارة عن تعميم النزاع و جريانه في جميع أقسام الإيجاب و التحريم
٢٨٦ ص
(٣٥)
الأمر السادس الذي تعرّضه صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعنوان المقدّمة أنّ بعض الاصوليّين أخذ في محلّ النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال
٢٨٧ ص
(٣٦)
الأمر السابع الذي تعرّضه صاحب الكفاية (قدّس سرّه) متضمّن لدفع التوهّمين
٢٨٩ ص
(٣٧)
الأمر الثامن الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) و كذا الأمر التاسع متضمّن لبيان الفرق بين التزاحم و التعارض
٢٩٢ ص
(٣٨)
الأمر العاشر الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) و هو يتضمّن بيان الثمرة
٢٩٥ ص
(٣٩)
أصل البحث في المسألة و بيان المختار فيها
٣١٦ ص
(٤٠)
الأوّل أنّ تعلّق الأحكام بالطبائع و العناوين كاشف عن تحقّق الملاك فيها
٣١٦ ص
(٤١)
الأمر الثاني أنّ التمسّك بأصالة الإطلاق متوقّف على جريان مقدّمات الحكمة
٣١٧ ص
(٤٢)
الأمر الثالث أنّ الأوامر و النواهي هل تتعلّق بنفس الطبائع أو تتعلّق بالطبائع مع التقيّد بالوجود الذهني أو مع التقيّد بالوجود الخارجي؟
٣١٨ ص
(٤٣)
في أنّ النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا
٣٤٩ ص
(٤٤)
و أمّا البحث عن مقدّمات المسألة فقال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)
٣٥٠ ص
(٤٥)
المقدّمة الاولى بأنّ الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة في الجهة المبحوث عنها
٣٥٠ ص
(٤٦)
المقدّمة الثانية أنّه لا شكّ في اصوليّة هذه المسألة لانطباق ضابطة علم الاصول عليها؛ لوقوعها كبرى القياس لاستنتاج حكم فرعي
٣٥٠ ص
(٤٧)
المقدّمة الثالثة أنّ الظاهر من لفظ النهي هو النهي التحريمي
٣٥١ ص
(٤٨)
المقدّمة الرابعة أنّ لفظ الشيء في عنوان البحث عام
٣٥٤ ص
(٤٩)
المقدّمة الخامسة في توضيح عنواني الصحّة و الفساد
٣٥٧ ص
(٥٠)
المقدّمة السادسة في صورة الشكّ
٣٦٥ ص
(٥١)
الأوّل في اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها
٣٧٣ ص
(٥٢)
المقام الثاني في اقتضاء النهي عن المعاملة لفسادها
٣٧٥ ص
(٥٣)
نكتة
٣٧٨ ص
(٥٤)
تذنيب
٣٨٤ ص
(٥٥)
المقصد الثالث في المفاهيم
٣٨٧ ص
(٥٦)
ثمّ إنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) ذكر أمرين قبل الورود في البحث، و لا بدّ من ملاحظتهما
٣٩٠ ص
(٥٧)
الأوّل أنّ المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة
٣٩٠ ص
(٥٨)
الأمر الثاني أنّ النزاع في بحث المفاهيم نزاع صغروي أو نزاع كبروي؟
٣٩١ ص
(٥٩)
و التحقيق أنّه لا يثبت بهذا الطريق المفهوم الذي يكون محلّ البحث بعد ملاحظة أمرين
٣٩٣ ص
(٦٠)
الأوّل ما ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في تنبيهات بحث المفاهيم
٣٩٣ ص
(٦١)
الأمر الثاني أنّه سلّمنا صحّة بيان المتقدّمين
٣٩٤ ص
(٦٢)
و إنّما الكلام في منشأ هذه العلّة المنحصرة و منشأ الدلالة عليها، احتمالات
٣٩٤ ص
(٦٣)
الأوّل أن يكون منشؤها وضع الواضع
٣٩٥ ص
(٦٤)
الاحتمال الثاني أن يكون منشؤها الانصراف؛
٣٩٦ ص
(٦٥)
الاحتمال الثالث أن يكون منشأ العلّة المنحصرة الإطلاق بمقدّمات الحكمة
٣٩٦ ص
(٦٦)
الاحتمال الرابع أن يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط
٣٩٨ ص
(٦٧)
الاحتمال الخامس أن يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط
٣٩٩ ص
(٦٨)
الاحتمال السادس أن يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الجزاء في القضيّة الشرطيّة، و الاستدلال بهذا الإطلاق متفرّع على أمرين
٤٠٠ ص
(٦٩)
الأوّل أنّ المجعولات الشرعيّة عبارة عن الأحكام الخمسة التكليفيّة و ما شابهها من الأحكام الوضعيّة
٤٠٠ ص
(٧٠)
الأمر الثاني أنّ مورد التمسّك بالإطلاق و مجراه هو المجعول الشرعى
٤٠٠ ص
(٧١)
و لكنّ التحقيق أنّ هذا الطريق أيضا ليس بصحيح، فإنّا نقول
٤٠١ ص
(٧٢)
أوّلا أنّ بطلان هذين المبنيين لا إشكال فيه
٤٠١ ص
(٧٣)
و ثانيا أنّه لو فرضنا تماميّة هذين المبنيين فلا يصحّ ما يستفاد منهما
٤٠١ ص
(٧٤)
هذا، و نضيف إليه تنبيهات بصورة إشكالات و دفعها فنقول
٤٠٦ ص
(٧٥)
التنبيه الأوّل إن قلت إنّ قاعدة العلّية تقتضي تحقّق الإكرام قهرا من غير إرادة بعد تحقّق المجيء
٤٠٦ ص
(٧٦)
التنبيه الثاني في تعدّد الشرط و وحدة الجزاء
٤٠٦ ص
(٧٧)
التنبيه الثالث في تداخل المسبّبات و عدمه
٤١٠ ص
(٧٨)
و التحقيق يقتضي بيان امور بعنوان المقدّمة لتنقيح محلّ النزاع
٤١١ ص
(٧٩)
الأوّل أنّه إذا قال أحد الدليلين «إذا بلت فتوضّأ»
٤١١ ص
(٨٠)
الأمر الثاني أن يكون الجزاء قابلا للتعدّد و التكرار
٤١١ ص
(٨١)
الأمر الثالث أنّه يتحقّق في باب التداخل عنوانان
٤١١ ص
(٨٢)
الأمر الرابع أنّ بحث التداخل يرتبط بمقام الإثبات و ظهور القضيّة الشرطيّة من حيث الدلالة
٤١٢ ص
(٨٣)
أن أبطلنا ثلاثة منها يتعيّن الاحتمال الرابع قهرا
٤١٣ ص
(٨٤)
الأوّل أنّه إذا تحقّق البول و النوم معا
٤١٤ ص
(٨٥)
الاحتمال الثاني أنّه إذا تحقّق البول و النوم معا يكون وجوب الوضوء مستندا إلى واحد منهما
٤١٤ ص
(٨٦)
الاحتمال الثالث أن يكون مجموع المركّب من البول و النوم مؤثّرا في وجوب الوضوء
٤١٤ ص
(٨٧)
فيبقى الاحتمال الرابع و هو أن يكون كلّ سبب مؤثّرا في مسبّب خاصّ
٤١٤ ص
(٨٨)
البحث في مفهوم الوصف
٤٣٠ ص
(٨٩)
مفهوم الغاية
٤٣٢ ص
(٩٠)
في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه
٤٣٦ ص
(٩١)
المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ
٤٣٩ ص
(٩٢)
فصل في المخصّص المجمل
٤٦٧ ص
(٩٣)
و التحقيق
٤٦٨ ص
(٩٤)
تتمّة
٤٧٢ ص
(٩٥)
و لا بدّ من البحث عن امور بعنوان التنبيهات
٤٨١ ص
(٩٦)
الأوّل لو فرض كون النسبة بين دليل العامّ و دليل الخاصّ عموما من وجه
٤٨١ ص
(٩٧)
التنبيه الثاني في جريان حكم العامّ فيما يكون صدق عنوان الخاصّ عليه مشكوكا بالأصل الموضوعي كالاستصحاب
٤٨٤ ص
(٩٨)
التنبيه الثالث فيما ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعنوان وهم و إزاحة
٤٩٥ ص
(٩٩)
التنبيه الرابع أنّه هل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شكّ في أنّه من مصاديق العامّ
٤٩٩ ص
(١٠٠)
فصل في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
٥٠٣ ص
(١٠١)
و لا بدّ لنا قبل الورود في البحث من بيان امور بعنوان المقدّمة و تحرير محلّ النزاع
٥٠٣ ص
(١٠٢)
الأوّل أنّ ملاك حجّيّة أصالة العموم هو الظنّ النوعي أو الظنّ الشخصي
٥٠٣ ص
(١٠٣)
الأمر الثاني أنّ حجّيّة أصالة العموم مختصّة بالمخاطبين و المشافهين أم لا؟
٥٠٣ ص
(١٠٤)
الأمر الثالث أنّ محلّ النزاع هنا العامّ الصادر عن المولى
٥٠٣ ص
(١٠٥)
الأمر الرابع أنّ محلّ النزاع يختصّ بالمخصّصات المنفصلة
٥٠٤ ص
(١٠٦)
و التحقيق أنّه يعتبر في منجّزيّة العلم الإجمالي أن يكون المعلوم بالإجمال
٥١١ ص
(١٠٧)
فصل في الخطابات الشفاهيّة
٥١٣ ص
(١٠٨)
و لكنّ المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) يقول إنّه يحتمل أن يكون محلّ النزاع أحد وجوه ثلاثة
٥١٣ ص
(١٠٩)
الأوّل أن يقال هل يصحّ تعلّق التكليف المتكفّل له الخطاب بالمعدومين كما يصحّ تعلّقه بالموجودين أم لا؟
٥١٣ ص
(١١٠)
الثاني أنّه هل يصحّ خطاب المعدومين بالأداة الموضوعة له كالنداء و ضمير الخطاب عقلا أم لا؟
٥١٣ ص
(١١١)
الثالث أنّ الألفاظ العامّة، مثل «الذين» و «الناس» الواقعة عقيب أداة الخطاب، مثل «يا أيّها»، هل تعمّ الغائبين- بل المعدومين- بالوضع أم لا؟
٥١٤ ص
(١١٢)
و التحقيق
٥١٦ ص
(١١٣)
نكتة
٥١٧ ص
(١١٤)
نكتة اخرى
٥١٧ ص
(١١٥)
و التحقيق أنّ عنوان البحث بأنّ الخطابات الشفاهيّة هل تختصّ بالحاضرين أم تشمل الغائبين و المعدومين أيضا
٥٢٠ ص
(١١٦)
فصل في ثمرة الخطابات الشفاهيّة
٥٢٣ ص
(١١٧)
فصل في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٥٢٧ ص
(١١٨)
فصل في التخصيص بالمفهوم
٥٣٣ ص
(١١٩)
فيه احتمالات متعدّدة على سبيل القضيّة المانعة الخلو
٥٣٤ ص
(١٢٠)
الأوّل أن يكون بمعنى إلغاء الخصوصيّة
٥٣٤ ص
(١٢١)
الثاني أن يكون المقصود منه المعنى الكنائي
٥٣٤ ص
(١٢٢)
الثالث أن يكون المقصود منه الفرد الجلي
٥٣٤ ص
(١٢٣)
الرابع أن يكون المقصود منه الأولويّة القطعيّة
٥٣٤ ص
(١٢٤)
الخامس أن يكون المقصود منه الموارد التي تجري فيها علّة الحكم و يعبّر عنه بمنصوص العلّة
٥٣٥ ص
(١٢٥)
فصل في الاستثناء المتعقّب لجمل
٥٤١ ص
(١٢٦)
و التحقيق أنّ هذا الكلام ليس بتام؛ إذا فيه
٥٤٣ ص
(١٢٧)
فصل في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد
٥٥١ ص
(١٢٨)
فصل في دوران الخاصّ بين كونه مخصّصا و ناسخا
٥٥٩ ص
(١٢٩)
و في الصورة الثانية
٥٥٩ ص
(١٣٠)
و يتحقّق هنا قولان
٥٦٠ ص
(١٣١)
الأوّل ما نقل عن بعض الأعاظم
٥٦٠ ص
(١٣٢)
القول الثاني ما قال به المحقّق النائيني (قدّس سرّه)
٥٦٠ ص
(١٣٣)
الصورة الثالثة أن يكون الخاصّ واردا بعد حضور وقت العمل بالعامّ
٥٦٢ ص
(١٣٤)
الصورة الرابعة ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ، و قبل حضور وقت العمل به
٥٦٨ ص
(١٣٥)
الصورة الخامسة ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ و بعد حضور وقت العمل
٥٦٨ ص
(١٣٦)
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد
٥٧٣ ص
(١٣٧)
نكتة
٥٧٨ ص
(١٣٨)
في تقسيم الماهيّة إلى أقسام ثلاثة
٥٨١ ص
(١٣٩)
البحث عن علم الجنس
٥٨٣ ص
(١٤٠)
و كان لاستاذنا السيّد الإمام (قدّس سرّه) هنا بيان يحتاج إلى توضيح، و هو متوقّف على ذكر مقدّمتين
٥٨٥ ص
(١٤١)
الاولى أنّ التعريف و التنكير أمران واقعيّان لا يرتبطان باللحاظ و الاعتبار
٥٨٥ ص
(١٤٢)
المقدّمة الثانية أنّ الماهيّة في نفسها ليست بمعرفة و لا نكرة
٥٨٥ ص
(١٤٣)
البحث عن المفرد المعرّف باللّام
٥٨٧ ص
(١٤٤)
الجمع المحلّى باللّام
٥٩١ ص
(١٤٥)
النكرة
٥٩٢ ص
(١٤٦)
مقدّمات الحكمة
٥٩٧ ص
(١٤٧)
المقدّمة الاولى أن يكون المولى في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإجمال و الإهمال،
٥٩٧ ص
(١٤٨)
المقدّمة الثانية عدم القرينة على التقييد و انتفاء ما يوجب التعيين في كلام المولى
٥٩٩ ص
(١٤٩)
المقدّمة الثالثة انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب،
٦٠٠ ص
(١٥٠)
و التحقيق
٦٠٣ ص
(١٥١)
و اعلم أنّ الانصراف مانع من تحقّق الإطلاق بعد تماميّة مقدّمات الحكمة، و لكن الانصراف على أنواع
٦٠٤ ص
(١٥٢)
أحدها انصراف المطلق إلى المقيّد في بادئ النظر
٦٠٤ ص
(١٥٣)
ثانيها انصراف المطلق إليه لكونه القدر المتيقّن في مقام التخاطب
٦٠٤ ص
(١٥٤)
ثالثها انصراف المطلق إلى المقيّد لكثرة استعماله فيه
٦٠٥ ص
(١٥٥)
رابعها انصراف المطلق إلى المقيّد؛ لصيرورته حقيقة ثانويّة له و مشتركا لفظيّا معه
٦٠٥ ص
(١٥٦)
خامسها انصراف المطلق إلى المقيّد الناشئ عن بلوغ كثرة الاستعمال حدّ النقل
٦٠٥ ص
(١٥٧)
أحكام المطلق و المقيّد
٦٠٧ ص
(١٥٨)
فصل في المجمل و المبيّن
٦١٧ ص
(١٥٩)
فهرس المطالب
٦١٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص

دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٥٧٠ - الصورة الخامسة ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ و بعد حضور وقت العمل

و لا يمكن أن يكون دليل واحد متكفّلا لكليهما؛ لكون الدوام و الاستمرار بمنزلة العرض و الصفة للحكم، فلا بدّ من إثبات الحكم ثمّ اتّصافه بذلك.

كما أنّه لا يصحّ استصحاب بقاء حكم خاصّ بعد ورود العامّ أو استصحاب عدم النسخ؛ إذ لا شكّ في تقدّم أصالة العموم الجارية في طرف العام عليه، إمّا بنحو الورود و إمّا بنحو الحكومة؛ إذ لا يبقى مجال للأصل العملي إذا تحقّق الأصل اللفظي.

و كما أنّه لا يصحّ ترجيح جانب التخصيص بمساعدة الحديث المعروف بأنّ:

«حلال محمّد ٦ حلال إلى يوم القيامة، و حرامه حرام إلى يوم القيامة» [١]، بمعنى أنّ كلّ الأحكام في الشريعة المقدّسة ثابتة و مستمرّة إلى يوم القيامة، بعد أنّ سياق هذه العبارة يأبى عن التخصيص و يمنع عدم الاستمرار حتّى في مورد واحد.

و وجه عدم صحّته: أنّ الحديث يكون في مقام بيان أنّ شريعة الإسلام خاتمة الشرائع و الأديان، و هذا لا يتنافى مع ارتباط الناسخ و المنسوخ بالشريعة، فإنّ الحديث لا يكون ناظرا إلى المعنى المذكور حتّى يكون قابلا للتمسّك في مورد الشكّ في النسخ، بعد قطعيّة وقوع النسخ نادرا في الشريعة المقدّسة.

و اشكل عليه: ثانيا: بأنّ الخاصّ لا يصلح لأن يكون مخصّصا للعامّ، فإنّ صلاحيّته للتخصيص تتوقّف على جريان مقدّمات الحكمة و هي غير جارية هنا؛ إذ العامّ المستند إلى الوضع قرينة على تقييد الخاصّ و مانع عن تماميّة مقدّمات الحكمة بالنسبة إليه، فلا يكون إطلاقا للخاصّ حتّى يكون معارضا


[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٤٧.