الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥٢٢ - أقسام التداوي من ناحية الحكم الشرعي
التداوي في بعض الاحيان لجرها إلى مالا تحمد عقباه فلا يجوز له التداوي هنا أيضاً.
(٣) وقد يعلم ان هذا المرض الذي حلّ به لا يوجد له دواء مخترع له لانه مرض جديد.
وبعد هذه الجولة في آراء الفقهاء في حكم التداوي ومناقشتها نعرض القول الفصل في هذه المسألة فنقول
أقسام التداوي من ناحية الحكم الشرعي:
وينقسم التداوي من ناحية الحكم الشرعي إلى الأقسام الخمسة:
أ) الجواز.
ب) الوجوب.
ج) الندب.
د) الكراهة.
هـ) الحرمة.
أ) جواز التداوي:
أمّا جواز التداوي فهو مستفاد من الروايات الكثيرة القائلة: إنّ الذي أنزل الداء هو الذي أنزل الدواء ومعتبرة يونس بن يعقوب قال قلت للصادق×: الرجل يشرب الدواء أو يقطع العِرق وربما انتفع به وربما قتله؟
قال×: يقطع ويشرب[١]، وعن محمّد بن مسلم قال: سالت الإمام الباقر× هل يعالج؟ فقال: نعم، إن الله جعل في الدواء بركة وشفاءً وخيراً كثيراً، وما على الرجل ان يتداوى، فلا باس[٢].
[١] الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل) ٣: ٢٠ - ٢١.
[٢] المصدر السابق: ٢٢.