الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٥٤ - الوقاية من المرض
يَغْضُضْنَمِنْأَبْصَارِهِنَّوَيَحْفَظْنَفُرُوجَهُنَّوَلَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّإِلَّامَاظَهَرَمِنْهَاوَلْيَضْرِبْنَبِخُمُرِهِنَّعَلَىجُيُوبِهِنَّ }[١].
ب) حرمة إبداء زينة النساء إلاّ ما ظهر منها ، فقد قال تعالى: ( وَلَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّإِلَّامَاظَهَرَمِنْهَاوَلْيَضْرِبْنَبِخُمُرِهِنَّعَلَىجُيُوبِهِنَّ )[٢], ( وَلَاتَبَرَّجْنَتَبَرُّجَالْجَاهِلِيَّةِالْأُولَى)[٣].
ج) بل حرّم الشارع كل ما يثير الشهوات، فقد قال تعالى: ( وَلَايَضْرِبْنَبِأَرْجُلِهِنَّلِيُعْلَمَمَايُخْفِينَمِنزِينَتِهِنَّ )[٤], فيعلم منه حرمة حتّى صوت الخلخال وحتّى التكسّر في المشية مما يوجب لفت نظر الرجال وتحريك شهواتهم.
د) تحريم الخلوة بالأجنبية، فقد قال رسول الله: لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشيطان[٥].
هـ) تحريم الغناء الذي فسّر به لهو الحديث الوارد في الآية القرآنية: ( وَمِنَالنَّاسِمَنيَشْتَرِيلَهْوَالْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَنسَبِيلِاللَّهِبِغَيْرِعِلْمٍوَيَتَّخِذَهَاهُزُوًاأُولَئِكَلَهُمْ عَذَابٌمُّهِينٌ )[٦].
٤- توعية المجتمع على نوع العقوبة الرادعة عن الفحشاء في الدنيا، وبيان أنّ عذاب الله أشدّ في الآخرة، وتطبيق هذه العقوبة أمام المؤمنين إذا وقعت الفحشاء
[١] النور: ٣١.
[٢] النور: ٣١.
[٣] الأحزاب: ٣٣.
[٤] النور: ٣١.
[٥] أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده: ج٣، ص٣٣٩.
[٦] لقمان: ٦.