الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٥٥ - الوقاية من المرض
في المجتمع ؛ ليرتدع الناس عن هذا الإثم، كما ذكر ذلك القرآن الكريم. فيبيّن للناس حدّ الجلد والرجم والقتل والإلقاء من شاهق والإحراق بالنار، وما إلى ذلك من عقوباتٍ ذكرها المشرّع الحكيم في القرآن والسنة. فمثلاً:
أ) حكم الزاني أو الزانية (إذا لم يكونا محصنين) هو الجلد مائة جلدة، قال تعالى: (الزَّانِيَةُوَالزَّانِيفَاجْلِدُواكُلَّوَاحِدٍمِّنْهُمَامِئَةَجَلْدَةٍوَلَاتَأْخُذْكُم بِهِمَارَأْفَةٌفِيدِينِاللَّهِإِنكُنتُمْتُؤْمِنُونَبِاللَّهِوَالْيَوْمِالْآخِرِوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَائِفَةٌمِّنَالْمُؤْمِنِينَ)[١].
ب) حكم الزاني أو الزانية (إذا كانا محصنين) هو الرجم.
ج) حكم اللائط والملوط به (سواء كانا محصنين أم غير محصنين) هو القتل للفاعل والمفعول به، وطريقة القتل مخيّرة (كما في الروايات) بين القتل بالسيف أو الإلقاء من شاهق أو الإحراق بالنار.
وبهذه التدابير[٢] نكون قد صُنّا الإنسان من الوقوع في الحرام، وإذا وقع في الحرام فقد سددنا الطريق على العدوى بمرض الإيدز.
* * *
[١] النور: ٢.
[٢] أنّ التلفاز وما تقوم به فِرَقُه يؤثّر أثراً مهماً ورئيساً في توعية الشعب ، فعلى عاتق المسؤولين عنه تقع هذه المسؤولية الكبيرة أولاً وبالذات.