الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦١٩ - أحكام الترقيع
ثنيّة شاة؟ قال نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة بعد ان تكون ذكيّة[١].
وعن عبد الله بن سنان عن الصادق× انه قال: سألته عن الرجل ينفصم سنه ايصلح له أن يشدّها بالذهب؟ وان سقطت ايصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة؟ قال نعم إن شاء ليشدّها بعد ان تكون ذكيّة[٢].
أحكام الترقيع:
قد يكون من العلاج التجميلي ترقيع جسم الإنسان الحي بجسم إنسان آخر حيٍّ أو ميّت، أي الترقيع من جسم الميت إلى جسم الحيّ، وقد يكون العلاج بقطع جزء من جسم وإلحاقه بمكان آخر، كما يكون بقطع جزء من جسم الحيوان ليرقع به جسم الإنسان ، وهذا الحيوان قد يكون نجس العين، وقد يكون طاهر العين. واليك التفصيل:
١- الترقيع من جسم إنسان حيٍّ لجسم إنسان آخر حيّ:
نقول: سواء كان الجزء المقلوع من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين والكلية واليد والرجل أم لم يكن كذلك بل من قبيل قطعة جلد أو لحم فإنّ كل هذا هو أمر جائز في بعض الموارد التي منها افادة المعطى مع نفع المعطي وكون المعطي يعيش عيشة طبيعية بعد الاعطاء لعضوه إذا كان برضاً من صاحب الجسم المقلوع منه كما تقدم.
وأما الضرر المتوجّه إلى الجسم المقلوع منه فهو إنّما يكون حراماً في غير صورة الإضرار بالنفس (أو في غير هذه الصورة) التي فيها نفع لإنسان آخر قد يكون بمستوى انقاذ حياته في بعض الصور، فيكون حديث لا ضرر ولا ضرار
[١] المصدر السابق: ح٢.
[٢] المصدر نفسه: ح٣.