الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٨ - أ) عمليات باتّة قطعية
في سير عمليات الشركة إذا اشترى سهاماً كثيرة فتكون له أصوات كثيرة [١].
٢- أو للمضاربة بها: والمضاربة هنا اصطلاح اقتصادي خاص يختلف عن المعنى الشرعي، إذ المراد بها في عرف الاقتصاديين عملية بيع وشراء للسهام، فتباع الورقة الماليّة من زيد إلى عمرو، والغاية من البيع هو الاستفادة من فرق الأسعار[٢].
٢) العمليات الآجلة: وهي عمليات يلتزم بموجبها كلّ من المشتري والبائع على تصفيتها في تاريخ مقبل معيّن يجري فيه التسليم والتسلّم ما عدا حالات التأجيل التي يتّفق فيها الطرفان على تأجيلها أو تعويضها.
وتجري التصفية في كل شهر مرّة واحدة حيث تسوّى الصفقات نهائياً بين المتعاملين ويتمّ دفع الثمن وتسلّم الأوراق الماليّة فعلياً خلال عدّة أيام من تاريخ التصفية.
ويشترط في الأوراق الماليّة أن تكون موجودة بكثرة وأن يكون تداولها مألوفاً بصورة دائمة.
وأهم هذه المعليات هي:
أ) عمليات باتّة قطعية:
يحدّد تنفيذها بموعد ثابت (وهو موعد التصفية) يلتزم المتعاقدون فيه بدفع الثمن وتسلّم الأوراق الماليّة موضوع الصفقة، ولا يمكنهم الرجوع عن تنفيذ العملية، إلا أن للمتعاملين تأجيل موعد التسوية النهائية حتّى موعد تسوية لاحقة. وهنا تنفيذ البيع البات يؤدي إلى خسارة أحد الطرفين إلا إذا كان السعر يوم
[١] أو لوجود أمل في الحصول على الجوائز التي تعطى لبعض السهام بطريق السحب للأرقام.
[٢] انظر دائرة المعارف ٢/ ٣٩٤. الموسوعة العربية الميسّرة ٢/ ١٧١١. وعمل شركات الاستثمار: ٢٥٢.