الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٢ - قيمة الأسهم
قيمة الأسهم
ان للسهم أربع قيم هي:
١) الاسميّة: وهي القيمة المبيّنة في السهم عند صدوره، فالصك الذي يثبت حصة الشريك يكون مطابقاً للمبلغ المدفوع حقيقة وعلى مقدار هذه القيمة تترتّب الأرباح.
٢) القيمة الحقيقية: وهي القيمة التي يستحقها السهم من صافي أموال الشركة من الأموال المنقولة والعقار، والأثاث والسلع، وهي تختلف (بعد ابتداء العمل) عن القيمة الاسمية، فقد تكثر وقد تقل حسب نجاح الشركة أو فشلها. وهذا أمر صحيح، بمعنى يصح بيعها (الأسهم) بالقيمة الحقيقة، لأنّ حصة الشريك قد توسعت أو نقصت بتحويل أمواله إلى سلع وأثاث وعقار وديون.
٣) القيمة السوقية: وهي قيمة الأسهم عند عرضها للبيع، وهي تختلف عن القيمة الاسمية وعن القيمة الحقيقية، لأنها تابعة لرغبة الناس في شرائها والإقبال عليها، أو عدم الرغبة والإحجام عنها. وهذا أمر صحيح أيضاً، بمعنى يصح بيعها بايّ سعر شاء المالك إلا إذا كانت السهام من الربويات، كما إذا كانت السهام نقوداً فلا يصح بيعها بجنسها مع الزيادة أو كانت السهام قد تحوّلت إلى حنطة ا و شعير فلا يجوز بيعها بجنسها مع الزيادة.
٤) القيمة الاصدارية: قد تلجأ الشركات في كثير من الأحيان إلى إصدار أسهم تباع بأقل من قيمتها الاسميّة وذلك كأن تكون قيمة السهم الاسمية (٥٠٠) دولار، ولكن الشركة تصدره بقيمة (٤٠٠) دولار وذلك بقصد زيادة رأس المال.
أقول: ان هذه القيمة الرابعة إذا كانت بمعنى ان الشركة التي عملت عملاً كاملاً وكان رأس مالها مليون دولار، فنجحت هذه الشركة فصارت