الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٦٨ - أقسام السهام
أقول: يوجد فرق بين شركة العنان والمساهمة وشركة المضاربة يتلّخص في ان شركة العنان والمساهمة تُعتبر الأسهم فيها مصوّتة أي لها شأن في القرار، فاللجنة العامة (أو الجمعية العامة) لها دخل في قرارات الشركة وان انتخبت هذه اللجنة العامة مجلس الإدارة وهو:
جماعة خاصة للإشراف على شركة العنان، اما شركة المضاربة، فالسهام فيها غير مصّوتة أي ان الذي يسيّر عمل الشركة هو العامل أو إدارة العمل المتكونة من أقطاب الشركة العاملون، فالمالكون وهم أصحاب السهام لا يتدخلون في سير العملية إلا في مراقبة العامل (الشركة) في إدارتها المشروع للتأكد من الالتزام بشروط المضاربة، أو إذا قلنا ان لهم حقّ التدخل لأنّ المال يبقى ملكاً لهم رغم تحوّله من حالة إلى أخرى فيمكن ان يشترط العامل (أقطاب الشركة العاملة) عدم تدخل رب المال في إدارة المضاربة.
ثم هناك فرق آخر وهو ان المضاربة عقد إذني فتبطل بعدم الإذن في التصرف وتبطل بالموت أو الجنون أو البيع للحصة بينما الشركة عقد معاوضي يتصرف كل واحد من الشركاء أو تتصرف الإدارة حتّى مع عدم إذن المشارك ولا تبطل بالموت ولا بالجنون ولا بالبيع. فلاحظ.
أقسام السهام:
والسهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الشكل:
١) أسهم اسمية (تحمل اسم صاحبها).
٢) أسهم لحاملها (يذكر فيها ان السهم لحامله، فأيّ شخص يحمل السهم فهو المساهم في الشركة).