الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٣١ - المشكلة السابعة بقاء الملكية قانوناً باسم البائع عند البيع مرابحة إلى أجل
الشركات أو الطائرات أو القطارات أو تبيع قسماً من المطار ثم تستأجره من المالك بربح ثم يرجع إليها عند تمكنها فيما بعد من شرائه ثانية من المالك. فلاحظ.
المشكلة السابعة
بقاء الملكية قانوناً باسم البائع عند البيع مرابحة إلى أجل:
عندما يبيع البائع سلعته إلى آخر ويكون الثمن مؤجلاً إلى أجل أو مقسّطاً على أقساط كما في بيع المرابحة للآمر بالشراء مثلاً أو بيع النسيئة فيشترط البنك عند البيع بقاء العين مسجّلة قانوناً باسم البائع حتّى يُدفع الثمن المؤجل أو يُدفع آخرُ قسطٍ من الأقساط.
وفي هذه الحالة يُصرّح بان البائع في حال عدم التزام المشتري بالتسديد في المواعيد المحددة يمكنه أن يبيع الملك ويستردّ أو يستلم الثمن ويُرجع الباقي إلى المشتري.
وهذه العملية هي عبارة عن أحد الضمانات لوصول حقّ البائع إليه فالمبيع أصبح حقيقة وشرعاً ملكاً للمشتري إلا انه في الصورة يكون ملكاً للبائع بسبب بقاء السلعة باسم البائع.
هذا ومن ناحية ثانية لأجل حفظ حقّ المشتري، يعطي البائع سنداً معاكساً (يسمى سند ضد) بنصّ على ان المالك الحقيقي هو المشتري وأن التسجيل باسم البائع لأجل ضمان دين البائع، وان البائع ملزم بتسجيل الملك باسم المشتري بمجرد تسديد الثمن.
فالسؤال هنا: ما حكم هذه الحالة وهل يحقّ للبائع بيع الملك (عند عدم تسديد المشتري الأقساط أو الثمن في المواعيد المحددة) دون عقد جديد بإعادة