الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٦١ - حقوق السهم (المساهِم)
متساوية بين المساهمين ولكن توجد أسهم ممتازة تصدر بقرار من الهيئة العامة غير العادية تمنح أصحابها حقّ الأولوية في الأرباح، أو في أموال الشركة عند تصفيتها، أو كليهما أو ميزات أخرى.
٢) مسؤولية الشركاء بحسب قيمة السهم، فلا يُسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يملكها.
٣) السهم غير قابل للتجزئة، فعند موت صاحب السهم، أصبحت ملكية السهم مشاعة، فيختار الورثة ممثلاً عنهم في جمعية المساهمين.
٤) الأسهم قابلة للتداول (فإذا نصّ على خلاف ذلك خرجت الشركة عن كونها مساهمة).
حقوق السهم (المساهِم):
١) للمساهم حقّ البقاء في الشركة فلا يجوز فصله من الشركة، لأنّه متملّك ولا يجوز نزع الملكية منه إلا برضاه في غير حالة التأميم التي تنتزع فيها الملكية الخاصة وتتحوّل إلى ملكية عامة.
٢) له حقّ التصويت في الجمعية العمومية، وهذا حقّ يجوز التنازل عنه لغيره، ولكل سهم صوت إلا إذا كان السهم له امتياز بأن يكون متعدد الأصوات.
٣) له حقّ الرقابة على أعمال الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية، وله حقّ استجواب الأعضاء في الجمعية العمومية عن شؤون الشركة.
٤) له حقّ رفع دعوى المسؤولية على المديرين بسبب أخطاءِهم في الإدارة.
٥) له الحقّ في نصيب من الأرباح ومن الاحتياطي التي يُقتطع من الأرباح.
٦) له حقّ الأولوية في الاكتتاب إذا قررت الشركة الزيادة في رأس المال، لأنهم أولى في موجودات الشركة واحتياطيّها.
٧) له حقّ التنازل عن السهم بالبيع أو الهبة أو غيرهما، وكل شرط يحرم المساهم من هذا الحقّ فهو باطل.