الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٦٢ - الحكم الشرعي لهذه الأوراق الماليّة
٨) له حقّ اقتسام موجودات الشركة عند حلّها، لأنّ الموجودات هي نماء رأس المال.
أقول: انّ الشركة أو المضاربة: يتميّزان بالمسؤولية المحدودة بحدود قيمة السهم وهي القيمة الاسمية للسهم ولا تمتدّ المسؤولية لأموالهم الأخرى.
حصص التأسيس:
وحصص التأسيس هي صكوك تعطي حاملها حقوقاً في أرباح الشركة دون أن تمثل حصة في رأس المال. وهذه تمنح كمكافئة على خدمات أدّاها المؤسسون للشركة.
وهذه الحصص تحدد نصيبها في الأرباح، فلا تدخل في حساب رأس المال، ولا يكون لصاحبها نصيب في فائض التصفية عند حلّ الشركة. ولا يكون صاحبها مخوّلاً للتدخل في إدارة الشركة.
وهي صكوك إسمية عند نشأتها لمدة سنتين من تأسيس الشركة، وقد يتغيّر شكلها بعد ذلك فتصبح لحاملها فتكون قابلة للتداول بعد سنتين من تشكيل الشركة على الأقل.
الحكم الشرعي لهذه الأوراق الماليّة:
السند: بما انه إثبات خطّي بدَين ثابت لشخص في ذمّة شخص آخر، فهو لا حرج فيه شرعاً بل هذا هو مطلوب بنصّ القرآن الكريم: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)[١] والمذاهب
[١] البقرة: ٢٨٢.