الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٤٩ - عاشراً ما حكم اعتبار مرض الإيدز مرض موت؟ بحيث يمنع من تصرفاته التبرعية إلا بقدر الثلث؟
٣) صحيح محمّد بن مسلم عن الصادقC قال: سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث؟ قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي[١].
٤) صحيح الحسين بن علي بن يقطين قال: سالت أبا الحسن (الرضا)C ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، والثلث كثير[٢].
٥) صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وهو حديث طويل[٣].
قال سألني أبو عبد الله هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟
فقلت: بلغني أنّه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيراً، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم، فاعتقهم عند الموت ، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى ان تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته ، فقال ابن أبي ليلى : أرى ان أبيعهم وادفع أثمانهم إلى الغرماء ، فانه ليس له أن يعتقهم عند موته ، وعليه دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم: يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع
[١] وسائل باب٦٧، من أحكام الوصايا: ح١.
[٢] المصدر السابق باب١٠ ، ح٨ .
أقول: قد يكون الإمام الكاظم× لأنه لم يقيد بالثاني فاذا اطلقه كان الإمام الكاظم× والرواية في الوسائل أطلق الراوي فيها: سألت أبا الحسن×.
هذا ما قاله الحر العاملي في وسائله ج٢٠، ص٣٥ إذا أطلق أبو الحسن فهو موسى بن جعفر× الا انه قد يردُّ هذا الشيخ أنّ الطوسي عدَّ الحسين بن علي بن يقطين من أصحاب الرضا× فيكون أبو الحسن هو الرضا×.
[٣] وسائل باب٣٩ من أحكام الوصايا: ح٥.