الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥٥٩ - هل يجوز تعطيل عضو من اعضاء الإنسان بواسطة الطبيب؟
العرفية وان لم يكن فيها حدّ أو قصاص أو تعزير.
٢- تعقيم المرأة نفسها قبل الزواج، ورضّ الخصيتين قبل الزواج بحيث يكون العمل مؤديّا إلى عدم رغبة الازواج في المرأة (عادة) وعدم رغبة النساء في الخصي يكون امراً محرّماً لانه يعدّ جناية على الجسم من دون فائدة.
٣- قطع يد الإنسان لأجل أن لا يذهب إلى الجبهة التي تحارب الإسلام للقضاء على الدين ، يكون امراً جائزاً لانه في هذه الصورة يعدّ العمل حفظاً للدين وحفظاً لانفس المسلمين التي يحرم قتلها وحفظاً لنفس المعطلّ للعضو حيث يبقى حيّاً وهو اهون من الذهاب إلى جبهة تحارب الإسلام، فيُقتل أو يقتل مسلماً.
٤- التبرع بالكلية لمن توقفت كليتاه خصوصاً إذا كان ابناً أو بنتاً فيحصل انقاذ للغير من الموت الذي فيه ثواب كثير، وحصول على مال كثير من قبل المعطى له ، هو أمر جائز لانه ليس جناية على الجسم في هذه الصورة وإذا كان جناية فلا يشمله دليل الحرمة، لان انقاذ الغير وحصوله على النفع المادي يخرجه عن الجناية المحرّمة. نعم هو ضرر مادي على الجسم لا دليل على حرمته.
٥- اعطاء عين لفرد فقد عينيه في الحرب خصوصاً إذا كان ممن تجب نفقته وإعالته على المعطي ، فيتمكن المعطي من العيش بعين واحدة، ويكون المعطى له معيناً للمعطي في حياته يكون امرأ جائزاً لانه لا يعدّ جناية محرّمة، أو قد يقال لا يعدّ جناية للفائدة المتوخاة للمعطى له ونفس المعطي، فلاحظ.
٦- تعقيم المرأة نفسها بعد ان تلد (٨) اولاد أو يعقم الرجل نفسه لعدم قدرته على اعالتهم أو تربيتهم ، فانه لا يعدّ جناية على الجسم، بل يعدّ عرفاً امرأ نافعاً.
٧- اعطاء الكلية والتبرع بها لأجل أن تحفظ في التبريد لاحتمال ان يحتاجها إنسان بعد ذلك، أو اعطاءها لمن عنده كلية سليمة وكلية معيبة مجاناً قد يكون محرّما لانه يعدّ جناية.