الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٦ - التهديد المالي في الفقه الوضعي (الشرط التهديدي)
٢- الالتزام بتقديم الخدمات للمشتركين في شركة الكهرباء والماء والتلفون.
٣- الالتزام بإخلاء عين مؤجَرة أو تسليمها. وحتّى في نطاق الأحوال الشخصية، حيث يمكن أن يُلتجأ للتهديد المالي.
٤- في الالتزام بتسليم الأولاد إلى من له حقّ حضانتهم.
٥- وفي التزام الزوجة بالذهاب إلى محل الطاعة.
٦- ومثل أن يلتزم الممثّل بألاّ يمثّل في مسرح معيّن.
٧- التزام المهندس بألاّ يعمل في مصنع منافس.
٨- والتزام بائع المتجر بالامتناع عن منافسة المشتري.
وقد قلنا: إنّ التهديد المالي تحكمي لا يقاس بالضرر.
٥) ولا يقدِّر التهديد المالي مبلغاً دفعة واحدة ؛ وذلك حتّى يتحقق التهديد، فالملتزِم يحسّ بأنّه كلّما طال وقت التأخير عن التنفيذ زاد مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها.
٦) والتهديد المالي ليس عقوبة وإنّما ينطوي على عقوبة فرضها الدائن على المدين، ولا ينفّذ إلاّ عندما يتحوّل إلى تعويض نهائي.
٧) وإذا تحول إلى تعويض نهائي فقد ينقص وقد يُلغى بمعنى بطلانه ويتدّخل القاضي لتقدير الضرر الذي حصل نتيجة عدم التنفيذ أو تأخير التنفيذ.