الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٣٦ - المشكلة العاشرة إعادة التأجير للمالك نفسه أو لغيره
للسنة أو محلِّلاً للحرام أو محرّماً للحلال.
فنقول: ان لصاحب المعمل ان يشترط على العامل ان يقوم بعمل الصيانة الذي هو على ذمّة المالك، فحينئذٍ صارت الصيانة على المالك ولكن يجب على العامل القيام بها بالشرط.
المشكلة العاشرة
إعادة التأجير للمالك نفسه أو لغيره:
وهذه الحالة تستخدم كصورة استثمارية في المنافع إذا أعيد الإيجار بأكثر من الأجرة في العقد الأوّل لغير المالك.
وهناك حالة إعادة الإيجار إلى المالك نفسه مع تأجيل الأجرة المستحقّة عليه وهي أزيد من الأجرة الحالّة المستحقّة له.
والحالة الأولى: لا تصح مع عدم إحداث شيء في العين المستأجَرة للنصوص وللقاعدة فإنّه كسب بدون عمل في ميدان التجارة وتصح إذا كانت الإجارة لا يشترط فيها المباشرة وقد أحدث فيها حدثاً كصبغ الفندق أو تبديل فراشه أو مغاسله وما شابه ذلك حيث سيكون الأجر الزائد على هذه الخدمات المضافة إلى الفندق.
اما الحالة الثانية: أيضاً تصح مع إحداث حدث في العين المستأجَرة لأنّ زيداً هو مالك للعين وأنا ملكت منفعتها وأحدثت في العين فيحقّ إجارة ما ملكتُه وحسَّنتُه، والمالك للدار إنّما يملك منفعة قد ملكها غيرُه فلا مانع من الصحة بشرط ان لا تكون الإجارة فيها مباشرة، وأن يُحدث المستأجر فيها حدثاً.
والروايات الدالة على ذلك كثيرة صحيحة وموثقة وغير ذلك.