الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٣٧ - المشكلة العاشرة إعادة التأجير للمالك نفسه أو لغيره
منها في المنع من استئجار الأعيان وإجارتها بأكثر مما ملكها به إلا إذا أحدث فيه حدثاً.
١) حديث الصدوق بسنده عن سليمان بن خالد عن الإمام الصادقC انه قال: إني لأكره أن استأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن اُحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غراماً[١].
٢) عن عبد الكريم عن الحلبي قال: الصادقC أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع فاقبّلها بالنصف؟
قال: لا بأس.
قلت: فأتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين؟
قال: لا يجوز.
قلت: لم؟
قال: لأنّ هذا مضمون وذاك غير مضمون[٢]. أي ليس مضموناً في نفس عقد المزارعة وذاك مضمون في نفس عقد الإجارة.
٣) صحيح الحلبي عن الإمام الصادقC: في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به؟ قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها حدثاً[٣].
٤) معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ٨ أن أباه كان يقول: لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما
[١] وسائل الشيعة/ ج١٣/ باب٢٠ من أحكام الإجارة/ ح١.
[٢] وسائل الشيعة/ ج١٣/ باب٢١ من أحكام الإجارة/ ح١.
[٣] المصدر نفسه/ باب ٢٢ من أحكام الإجارةح٤.