الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٤٣ - المشكلة الثانية عشر ضمان رأس المال المستثَمر في معاملة المضاربات
٢) لروايات تقول بان المستأجَر على عمل بدينار لا يجوز ان يؤجِر غيره على العمل بأقل منه إلا أن يعمل عملاً كتفصيل الثوب مثلاً[١].
٣) لرواية تمنع من استئجار أجير للعمل بدينار وإيجاره لغيره بدينارين من دون أن يزوده بأدوات العمل أو يعمل معه بعض العمل[٢].
٤) إن حرمة الربا من هذا الباب، فالنقود إذا أقرضتها فسوف ترجع إليك بنفسها فلماذا تستحقّ زيادة عليها؟ فان قلت: الدار أُأجرها بدينار وترجع اليّ بعد ذلك فلماذا يصح أخذ الأجرة؟
الجواب: ان الدار هي عمل مخزون يُستهلك فينقص العمل الذي بذل فيه بخلاف النقد فإنّه يرجع بنفسه من دون استهلاك. فلاحظ.
إذن هذه الروايات وان ذكرت إجارة البيت بأكثر من أجرته لا يجوز، وكذا الدكان أو السفينة أو الرحى أو الأرض أو المرعى إلا أن هذه الأمور لا فرق بينها وبين غيرها من الأعيان، فهي موارد للسؤال أو أمثلة في الجواب، فلا وجه لاقتصار السيّد الخوئيR في عدم جواز إجارة هذه العناوين بأكثر مما استأجرها لأنها واردة في الروايات وجواز غيرها. فلاحظ.
المشكلة الثانية عشر
ضمان رأس المال المستثَمر في معاملة المضاربات:
ان قوانين البنوك المركزية في معظم الدول ان لم يكن كلّها تُلزِم البنوك
[١]وسائل الشيعة كتاب الإجارة باب٢٣ من أحكام الإجارة.
[٢] رواية أبي المعزا.