الفقه المعاصر
(١)
توطئة
٧ ص
(٢)
متى وجد الشرط الجزائي في القوانين الوضعية؟
١٠ ص
(٣)
الضرر الذي يعوّض عنه
١٣ ص
(٤)
أمثلة الشرط الجزائي في الفقه الوضعي
١٩ ص
(٥)
ميزة الشرط الجزائي عن بقية الشروط
٢١ ص
(٦)
نقصان أو زيادة الشرط الجزائي
٢١ ص
(٧)
النظام العام ذكروا
٢٦ ص
(٨)
شروط استحقاق الشرط الجزائي
٢٨ ص
(٩)
الالتزام بالشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي
٢٩ ص
(١٠)
بطلان الشرط الجزائي
٣٣ ص
(١١)
التهديد المالي في الفقه الوضعي (الشرط التهديدي)
٣٥ ص
(١٢)
الشرط الجزائي أو التهديد المالي في الفقه الإسلامي
٣٩ ص
(١٣)
الإطار العام لصحة الشروط ونفوذها
٤٤ ص
(١٤)
التنقيص من الأجرة بدون تعيين
٥٠ ص
(١٥)
سقوط الأجرة بأكملها
٥١ ص
(١٦)
بطلان الشرط الجزائي والتهديد المالي في الجملة
٥٢ ص
(١٧)
اشتراط حلول جميع الأقساط (أقساط الدين)
٥٨ ص
(١٨)
ضابط العقود التي يجوز اشتراط الشرط الجزائي
٦١ ص
(١٩)
دليل لصحة الشرط الجزائي
٦٤ ص
(٢٠)
الشرط الجزائي في تأخير تسديد الدين
٦٦ ص
(٢١)
وعلى كل حال فما هي أدلة المانعين والمجيزين؟
٨٠ ص
(٢٢)
أدلة المجيزين للعربون
٨٤ ص
(٢٣)
الربا الخفي
٨٧ ص
(٢٤)
محاولة تحدّ من عدم تسديد المدَين لدينه في وقته
٨٨ ص
(٢٥)
صور من البيع تشتبه ببيع العربون وليست منه
٩٥ ص
(٢٦)
المشكلة الأولى وهي مشكلة المماطلة في تسديد الديون
١٠٠ ص
(٢٧)
المشكلة الثانية في السوق الإسلامية
١٠٨ ص
(٢٨)
المشكلة الثالثة عدم تقبّل الناس لفكرة الخسارة في العمليات الاستثمارية
١١٤ ص
(٢٩)
المشكلة الرابعة الاتجار مع الحفاظ على السيولة العالية
١١٧ ص
(٣٠)
المشكلة الخامسة هي مشكلة أمانة المضارَب والمزارَع
١٢١ ص
(٣١)
الآثار السلبية لهذه المشكلة على السوق الإسلامية والبنوك خاصة
١٢٢ ص
(٣٢)
كيف تحلّ المشكلة؟
١٢٣ ص
(٣٣)
المشكلة السادسة تمويل الحكومة
١٢٨ ص
(٣٤)
هل يوجد حلّ لهذه المشكلة؟
١٢٩ ص
(٣٥)
المشكلة السابعة بقاء الملكية قانوناً باسم البائع عند البيع مرابحة إلى أجل
١٣١ ص
(٣٦)
المشكلة الثامنة التمويل الربوي هل تحلّ بعقدين منفصلين؟
١٣٢ ص
(٣٧)
المشكلة التاسعة تبعة صيانة العين المأجورة
١٣٤ ص
(٣٨)
المشكلة العاشرة إعادة التأجير للمالك نفسه أو لغيره
١٣٦ ص
(٣٩)
المشكلة الحادية عشر استئجار الأشخاص للخدمة في الفنادق
١٣٩ ص
(٤٠)
المشكلة الثانية عشر ضمان رأس المال المستثَمر في معاملة المضاربات
١٤٣ ص
(٤١)
المشكلة الثالثة عشر (القرض المتبادَل) بين الأفراد أو البنوك
١٤٧ ص
(٤٢)
ما هي الوظائف الرئيسية لأسواق الأوراق الماليّة
١٥٥ ص
(٤٣)
خصائص السند
١٥٦ ص
(٤٤)
خصائص الأسهم
١٦٠ ص
(٤٥)
حقوق السهم (المساهِم)
١٦١ ص
(٤٦)
حصص التأسيس
١٦٢ ص
(٤٧)
الحكم الشرعي لهذه الأوراق الماليّة
١٦٢ ص
(٤٨)
أقسام السهام
١٦٨ ص
(٤٩)
الأسهم الممتازة
١٧٠ ص
(٥٠)
قيمة الأسهم
١٧٢ ص
(٥١)
بيع السهم
١٧٣ ص
(٥٢)
عمليات أسواق الأوراق الماليّة
١٧٧ ص
(٥٣)
أ) عمليات باتّة قطعية
١٧٨ ص
(٥٤)
ب) عمليات آجلة بشرط التعويض
١٨١ ص
(٥٥)
ج) البيع مع خيار الزيادة (العمليات المضاعفة)
١٨٤ ص
(٥٦)
د) العمليات الآجلة بشرط الانتقاء
١٨٦ ص
(٥٧)
د) البيع دون تحديد السعر
١٨٧ ص
(٥٨)
هـ) حكم بدل التأجيل (المرابحة)
١٨٨ ص
(٥٩)
و) الشراء بكامل الثمن وبجزء الثمن
١٩٢ ص
(٦٠)
ز) البيع القصير والبيع الطويل
١٩٦ ص
(٦١)
ح) من العمليات في السوق الماليّة الخيارات
٢٠١ ص
(٦٢)
كيف يتمّ التعامل بعقود المستقبليات
٢١٢ ص
(٦٣)
من الذي يتعامل في عقود المستقبليات؟
٢١٧ ص
(٦٤)
ولكن هناك بيان آخر لبيع المستقبليات
٢١٩ ص
(٦٥)
مستقبليات النقود والسهام والسندات
٢٢٥ ص
(٦٦)
ما هو حكم هذه العملية من الناحية الشرعية؟
٢٢٧ ص
(٦٧)
الفرق بين المستقبليات والاختيارات
٢٤٢ ص
(٦٨)
أقسام الاختيارات
٢٤٣ ص
(٦٩)
التكييف الشرعي للاختيارات
٢٥٤ ص
(٧٠)
تعريف البيع في الفقه الوضعي
٢٥٦ ص
(٧١)
هل يمكن أن نقول ان عقد الاختيار هو شبيه ببيع فيه العُربُون؟
٢٦١ ص
(٧٢)
هل يمكن أن نقول ان عقد الاختيار هو عقد سَلَم أو شبيه به؟
٢٦٢ ص
(٧٣)
وجه لتصحيح بيع الاختيارات
٢٦٣ ص
(٧٤)
صدور حقّ الاختيار للتملّك بدون عوض
٢٦٧ ص
(٧٥)
أولاً الإستتئام
٢٧٧ ص
(٧٦)
خصوصية البيضة الملقّحة
٢٧٩ ص
(٧٧)
وجهة نظر العالمين في الإستتئام
٢٨٢ ص
(٧٨)
الإشكال على ما قاله العالِمَان
٢٨٤ ص
(٧٩)
ثانياً الإستنساخ
٢٩٧ ص
(٨٠)
تحريم ولي الأمر
٣١٣ ص
(٨١)
تحفظ من القول بالإباحة بالعنوان الأوّلي
٣١٣ ص
(٨٢)
هل تنجح عملية الإستنساخ؟
٣١٤ ص
(٨٣)
هل يمكن تجويز الإستنساخ بصورة مطلقة؟
٣٤١ ص
(٨٤)
الهندسة الوراثية (قراءة الجينوم)
٣٤٧ ص
(٨٥)
أمثلة لبعض أنواع الجينات ((عجائب الجينات))
٣٤٩ ص
(٨٦)
الأمراض الوراثية الناجمة من الجينات
٣٥٠ ص
(٨٧)
الفحص الطبّي قبل الزواج
٣٥١ ص
(٨٨)
أمثلة من الأمراض المتنحّية
٣٥٢ ص
(٨٩)
الأمراض العامة ((المرض السائد)) تدخل في فحص الجينات
٣٥٣ ص
(٩٠)
رأي الندوة المخصّصة لموضوع (الإنجاب في ضوء الإسلام) في الإجهاض
٣٦٨ ص
(٩١)
الحكم الشرعي التكليفي للتصرفات في مجال الهندسة الوراثية
٣٧٣ ص
(٩٢)
العلاج الجيني
٣٧٦ ص
(٩٣)
الفحص أثناء الحمل
٣٨٢ ص
(٩٤)
الحكم الشرعي الوضعي للتصرّفات في مجال الهندسة الوراثية
٣٨٥ ص
(٩٥)
السرّية في معلومات الهندسة الوراثية
٣٨٦ ص
(٩٦)
ما هي العقوبات التي تقع على من كشف سرّ مريضه في حالة المنع؟
٣٩١ ص
(٩٧)
الإذن في التصرّفات العلاجية (لو قلنا بالجواز)
٣٩٣ ص
(٩٨)
هل يكون اكتشاف المرض الوراثي مانعاً من المؤاخذة؟
٣٩٤ ص
(٩٩)
أسباب مرض الإيدز وانتقاله في العالم
٤٠٠ ص
(١٠٠)
طرق حصر العدوى
٤٠٢ ص
(١٠١)
معالجة المشكلة من جهة نظر إسلامية
٤٠٤ ص
(١٠٢)
مميزات اُخرى للمرض ومخاطره
٤٠٥ ص
(١٠٣)
مراحل الإصابة بمرض الإيدز
٤٠٦ ص
(١٠٤)
المشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز
٤٠٧ ص
(١٠٥)
ولكن قد يقال (في مقابل القول الأوّل)
٤٠٩ ص
(١٠٦)
والآن ((ما هو الحكم الشرعي في هذه المشكلة الاجتماعية))؟
٤١٠ ص
(١٠٧)
أولاً هاهو حكم عزل المصاب بالإيدز؟
٤١١ ص
(١٠٨)
ثانياً ما هو حكم تعمّد نقل العدوى؟
٤٢١ ص
(١٠٩)
ثالثاً ما هي حقوق المصاب وواجباته؟
٤٢٥ ص
(١١٠)
رابعاً ما حكم زواج حاملي فيروس الإيدز؟
٤٢٧ ص
(١١١)
خامساً ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الإيدز؟
٤٣١ ص
(١١٢)
سادساً ما حكم السليم من الزوجين في طلب الفرقة بالطلاق
٤٣٢ ص
(١١٣)
سابعاً ما حكم المرأة في طلب الطلاق إذا كان الزوج مصاباً بمرض الإيدز؟
٤٣٤ ص
(١١٤)
ثامناً ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الإيدز؟
٤٣٦ ص
(١١٥)
تاسعاً ما حكم حضانة الاُم المصابة لوليدها السليم وإرضاعه؟
٤٤١ ص
(١١٦)
عاشراً ما حكم اعتبار مرض الإيدز مرض موت؟ بحيث يمنع من تصرفاته التبرعية إلا بقدر الثلث؟
٤٤٤ ص
(١١٧)
الوقاية من المرض
٤٥٢ ص
(١١٨)
المقدمة
٤٥٩ ص
(١١٩)
تكوين الدماغ
٤٨٥ ص
(١٢٠)
إذن ما هي هذه الأسباب المؤقتة التي تؤدي إلى توقف وظائف جذع الدماغ؟
٤٨٨ ص
(١٢١)
حقيقة الموت عند الفقهاء
٤٩١ ص
(١٢٢)
ما معنى مفارقة الروح للبدن؟
٤٩١ ص
(١٢٣)
ما هي علامات الموت عند الفقهاء؟
٤٩٢ ص
(١٢٤)
حالات المريض تحت جهاز الإنعاش
٤٩٣ ص
(١٢٥)
مداواة غير المسلم للمسلم (استطباب غير المسلم)
٥٠٥ ص
(١٢٦)
هل يمكن أن تقوم نقابة الأطبّاء أو شركة التأمين بدور العاقلة؟
٥٠٨ ص
(١٢٧)
البحث عن التداوي وحكمه
٥١٥ ص
(١٢٨)
أقسام التداوي من ناحية الحكم الشرعي
٥٢٢ ص
(١٢٩)
ولا بأس بالتعرض هنا إلى بحث أقسام من التداوي قد يقال بحرمتها، منها
٥٢٧ ص
(١٣٠)
القسم الثاني التداوي بالنجس أو الحرام بغير الأكل والشرب
٥٤٢ ص
(١٣١)
القسم الثالث هل يجوز التداوي بالنجس إذا استهلك في شيء آخر؟
٥٤٣ ص
(١٣٢)
هل يجوز تعطيل عضو من اعضاء الإنسان بواسطة الطبيب؟
٥٤٨ ص
(١٣٣)
هل توجد أدلة أخرى يستفاد منها الحرمة؟
٥٦٠ ص
(١٣٤)
هل يتمكّن الوليّ (للطفل والمجنون) أن يتبرّع بأحد أعضاء المولَّى عليه إلى فرد آخر؟
٥٧٠ ص
(١٣٥)
هل يجوز بيع الأعضاء البشرية؟
٥٧١ ص
(١٣٦)
هل يجوز نقل العضو من الميت إلى الحي؟
٥٧٧ ص
(١٣٧)
تعلّم الطب المتوقّف على محرّم
٥٨٤ ص
(١٣٨)
تعلم الطب المتوقّف على محرّم إذا لم يمكن توفير الأسباب المحلّلة
٥٨٥ ص
(١٣٩)
التشريح
٦٠١ ص
(١٤٠)
قطع الجوارح
٦٠٦ ص
(١٤١)
العلاج التجميلي
٦٠٨ ص
(١٤٢)
القاعدة الأولية لعلاج التجميل
٦٠٩ ص
(١٤٣)
التجمّل بالذهب والتداوي به
٦١٣ ص
(١٤٤)
أحكام الترقيع
٦١٩ ص
(١٤٥)
حرمة الحياة الإنسانية في الإسلام
٦٢٥ ص
(١٤٦)
1) وظيفة الطبيب
٦٢٧ ص
(١٤٧)
2) الطبيب بين محذورين
٦٣٠ ص
(١٤٨)
3) ضمان الطبيب
٦٣٠ ص
(١٤٩)
4) المسؤولية المدنية للطبيب (بذل العناية)
٦٣٤ ص
(١٥٠)
ضمان الطبيب في حالة عدم التقصير والتعدّي
٦٣٨ ص
(١٥١)
رأي الفقه الوضعي في المسألة
٦٤٥ ص
(١٥٢)
((حالات لا يكون الطبيب فيها ضامناً مع انه معالج للمريض))
٦٤٦ ص
(١٥٣)
مجالات المسؤولية القائمة على تحقق نتيجة
٦٤٨ ص
(١٥٤)
مجالات المسؤولية القائمة على اشتراط السلامة
٦٥٢ ص
(١٥٥)
المسئولية الجنائية للطبيب
٦٥٤ ص
(١٥٦)
أقسام الجناية
٦٦٢ ص
(١٥٧)
أمثلة شرعية للتعدّي العمدي من قبل الطبيب
٦٦٥ ص
(١٥٨)
الخطأ الجسيم من الطبيب يوجب مسؤولية جزائية عليه
٦٦٥ ص
(١٥٩)
صور من المسؤولية الطبيّة
٦٧٠ ص
(١٦٠)
1) هل للطبيب أن يعمل عملاً جراحياً لخدمة مريضه حتّى وإن لم يوافق عليه؟
٦٧٠ ص
(١٦١)
2) هل للطبيب أن يرفض العناية والمعالجة؟
٦٧٤ ص
(١٦٢)
الفهرس
٦٧٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص

الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦١ - ضابط العقود التي يجوز اشتراط الشرط الجزائي

البيع بالتقسيط الفقرة (٥) الشرط الجزائي في حالة اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقّة عليه ما لم يكن معسراً. ومما يؤيد قرار المجمع ما جاء في حاشية ابن عابدين عليه ألف ثمن، جعله ربّه نجوماً (= أقساطاً)، إن أخلّ بنجم حلّ الباقي، فالأمر كما شرطا...[١].

ضابط العقود التي يجوز اشتراط الشرط الجزائي فيها والعقود التي لا يجوز اشتراطه فيها([٢]):

نقول: كل العقود يجوز فيها اشتراط الشرط الجزائي استناداً إلى قوله تعالى: أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ واستناداً إلى قولهC المسلمون عند شروطهم، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً فإنّه لا يجوز فيها لشرط الجزائي لأنّه يكون ربا جاهليا أتقضي أم ترُبي وقد تقدّم منّا سابقاً أن من شرائط صحة الشرط ان لا يؤدي إلى الحرام، فإذا كان الشرط الجزائي يؤدي إلى الربا فهو حرام فلا يكون الشرط جائزاً.

والشروط التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً هي:

١) عقد القرض، فلا يجوز الشرط ا لجزائي على تأخير التسديد.

٢) البيع بثمن مؤجّل أو مقسّط على نجوم، فلا يجوز الشرط الجزائي على تأخير الدفع أو تأخير قسط من الأقساط.

٣) عقد السلم الذي يكون فيه المثمن مؤجلاً فلا يجوز الشرط الجزائي على تأخير تسليم المثمن.


[١] حاشية ابن عابدين ٤: ٥٣٣.

[٢] أقول: تقدم خلاصة هذا الكلام وهذا تفصيل له.