الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٧١ - صدور حقّ الاختيار للتملّك بدون عوض
بأقل من ذلك، ويدفع المشتري إلى البائع هذا المبلغ ويدفع الألف دولار إلى الشركة فيمتلك السهم؟
والجواب: ان الفارق الذي هو خمسمائة دولار بين السعر السوقي وسعر الشركة للمشاركين في الشركة هو في الحقيقة ملك للمشارك وهو صاحب السهم القديم وهو كما يصح له بيع سهمه القديم يصح له بيع ما يرجع إليه من السهم الجديد، ويجب علينا أن نغيّر العبارة السابقة القائلة هل يجوز للشريك في الشركة أن يبيع حقّه في شراء السهم بعوض، بعبارة أُخرى هي: هل يجوز لمن يملك حصة في السهم الجديد التي هي عبارة عن ثلث السهم أن يبيعها لشريك آخر فيدفع الشريك الآخر ما يقابل حصة الشريك من السهم الجديد أو أقل منها ويدفع ما يقابل بقيّة السهم في أموال الشركة؟ والجواب على هذا السؤال بنعم على وفق القواعد الشرعية. فلاحظ.
كما يجوز له أن يعلن عن عدم رغبته في الشراء لهذا السهم الجديد ولا في البحث عن مشتر له، ولكن هذا يعني أنّه قد وهب حصته في السهم الجديد، فإن كانت هبته لحصته في السهم الجديد لمن يشتري السهم بألف دولار من الشركة فيكون الشريك الجديد مالكاً لسهم قيمته ألف وخمسمائة دولار قد اشتراه بألف دولار وقد وهب له ثلث القيمة من قبل الشريك الذي لم يشتر السهم بأقل من قيمته.
هذا خلاصة الكلام عن المستقبليات
والاختيارات موضوعاً وحكماً
والحمد لله أولاً وأخراً.