رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٣٦١ - المقام الثاني في اندراج الشبهة في المقام في مجاري أصالة الحل
إلى ضعفه في حدّ نفسه [١]، و إرسال الرواية أو حملها على التقيّة غير ضائر لما نحن بصدده [٢].
و منها: ما عن الخصال [٣] بإسناده عن جابر الجعفيّ قال:
سمعت أبا جعفر- عليه أفضل الصلاة و السلام- يقول: «ليس على النساء أذان- إلى أن قال- و يجوز أن تتختّم بالذهب و تصلّي فيه و حرم ذلك على الرجال».
و منها: ما عن الشيخ [٤] بإسناده عن موسى بن أكيل النميري
السياقيّة المذكورة تدفع احتمال عموم المجاز في قوله ٧ «و لم يحرّم لبسه و مسّه و الصلاة فيه»، بتقريب أنّه لو اختصّ مدلول اللفظ لغة بالحرمة النفسيّة، و كان استعماله في الجامع بينها و بين المانعيّة من عموم المجاز ففي جانب الإثبات لا وجه لعموم المجاز، لتعلّقه بالأكل و الشرب و حرمتهما نفسيّة، و حينئذ فلو استعمل في جانب النفي في عموم المجاز انهدم ظهوره السياقي في وحدة المثبت و المنفيّ، إذن فمقتضى الأخذ بهذا الظهور عدم الاستعمال في عموم المجاز و كون الاستعمال حقيقيا في الموردين بجامع واحد.
[١] أي: ضعف هذا الاحتمال، إذ لا وجه له مطلقا.
[٢] لأنه يكفي فيما نحن بصدده ثبوت الاستعمال العربي- و لو من غير المعصوم ٧، فلا يقدح فيه إرسال الرواية و عدم ثبوت صدورها منه ٧ فضلا عما إذا ثبت الصدور و حملت على التقيّة.
[٣] رواه عنه في الوسائل، الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي- الحديث ٦.
[٤] رواه عنه في الوسائل في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي-