سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٩ - مسألة ٣٧ إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه
..........
له» [١]، و صحيح زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام «قال التقية في كل ضرورة و صاحبها اعلم بها حين تنزل به» [٢]، و صحيح الحارث بن المغيرة و معمر بن يحيى بن سالم عن ابي جعفر عليه السّلام «قال: التقية في كل ضرورة».
الثانية: ما [٣] كان بلسان انها جزء من الدين، كموثق ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال: «لا خير فيمن لا تقية له و لا ايمان لمن لا تقية له»، و في مصحح ابن خنيس عنه عليه السّلام «ان التقية ديني و دين آبائي، و لا دين لمن لا تقية له»، و مثله صحيح معمر بن خلاد و في الصحيح الى ابي عمر الاعجمي عنه عليه السّلام «ان تسعة اعشار الدين في التقية الحديث» و في كتاب مسائل الرجال عنه عليه السّلام «ان تارك التقية كتارك الصلاة».
الثالثة: ما كان بلسان النفوذ الوضعي صريحا مثل ذيل صحيح الفضلاء المتقدم و الصحيح الى ابي عمر الاعجمي المتقدم حيث فيه «و التقية في كل شيء الا في النبيذ و المسح على الخفين»، و مثله في كيفية الدلالة صحيح زرارة و موثق مسعدة بن صدقة عنه عليه السّلام و فيه «فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي الى الفساد في الدين فانه جائز» [٤]، و في موثق سماعة عنه عليه السّلام و فيه «ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة و ليس شيء من التقية الا و صاحبها مأجور عليها ان شاء الله» [٥].
الرابعة: ما كان بلسان المداراة و حسن العشرة معهم مثل صحيح هشام الكندي عنه عليه السّلام: «صلّوا في عشائرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و لا يسبقونكم الى شيء من الخير فأنتم اولى به منهم» [٦]، و مثله صحيح زيد الشحّام [٧]، و مثله صحيح عبد الله بن سنان
[١] ابواب صلاة الجماعة ب ٥٦/ ٢.
[٢] ابواب الامر و النهي ب ٢٥.
[٣] ابواب الامر و النهي ب ٢٤.
[٤] ابواب الامر و النهي، ب ٢٥ ح ٣- ٥- ٦.
[٥] ابواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ٢.
[٦] ابواب الامر و النهي ب ٢٦ ح ٢.
[٧] ابواب صلاة الجماعة ب ٧٥ ح ١.