سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦١ - مسألة ٣٥ إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها
و لو كان الحائل متعددا لا يجب نزع (١) ما يمكن و ان كان احوط، و في المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
[مسألة ٣٤: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه]
(مسألة ٣٤): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ (٢) للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.
[مسألة ٣٥: إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها]
(مسألة ٣٥): انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية اذا لم يمكن رفعها (٣) و لم يكن بد من المسح على الحائل و لو بالتأخير الى آخر الوقت. و أما في قيوده و هو الشاهد على تأتي مقتضى الميسور و ذلك من عدم السقوط مع رافعية الاضطرار للقيد غير المقدور.
(١) فيه تأمل لحمل الحال في المقام مع ما في الجبائر الوارد فيها المسح على الذي يحتاج إليه منها، فكما انه برفع اليد عن المباشرة للبشرة لا يسوغ المسح على عضو اخر فكذلك الحال في الحائل.
(٢) للالحاق وجه بعد جعل ما تقدم من الموارد صغرى للاضطرار بتقريب انه رافع للقيد و ان مطلوبية المراتب الاخرى و عدم سقوط الوضوء مستفاد من ما تقدمت الاشارة إليه من الشواهد، و لا يشكل بانه في فرض المسألة ليس بعاجز و مضطر بالإضافة للقيد و انما هو بسبب ضيق الوقت و الا فالقدرة متحققة و ذلك لأنه يتأتى في بقية الفروض، فانه لو لا تحديد الوقت فان المكلف قادر على الكلي الطبيعي للقيد و لو خارج الوقت، نعم لو اعتمد على ما في الروايات الخاصة فالتعدي مشكل لعدم مسانخة ضيق الوقت لها في نحو الاضطرار و احتياط الماتن بضم التيمم خلف فرض المسألة من ضيق الوقت الذي هو بمقدار ركعة.
(٣) بمقتضى اضافة الضرورة الى الطبيعي المأمور به لا بالإضافة الى خصوص