سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - مسألة ٢٣ إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا،
..........
الثانية: ما ورد من الأخذ من بلل اللحية أو الحاجبين و غيرها من اعضاء الوضوء ان جفّ ما في يديه و ان لم يكن فيها بلل فيعيد [١].
الثالثة: ما ورد [٢] من اجزاء الثلاث غرفات في الوضوء و أنهنّ للوجه و اليدين أو الست بكل عضو اثنتان مع عدم التعدي على ذلك و المسح بالباقي و انه وضوء من لم يحدث حدثا أي في الدين بالتعدي في الوضوء.
الرابعة: ما ورد [٣] من تعليم وضوء التقية في قبال الوضوء الصحيح من ان الأول يجدد فيه الماء بخلاف الثاني.
الخامسة: ما ورد في من نسي الترتيب ان يعيد بما يحصل معه الترتيب و فيها التقييد للمسح بنداوة الوضوء [٤].
السادسة: ما ورد عند الشك في مسح الرأس ان يأخذ من فضل بلة وضوءه على بقية اعضاءه و هو صحيح زرارة [٥] فهذه الطوائف فيها شواهد عديدة على ان تجديد الماء للمسح مذهب العامة و أن ما ورد في الروايات المعارضة الأقل عددا محمول على التقية بل ان في نفس الروايات المعارضة اشارات اخرى دالة على التقية من مذهب العامة التابعين لما أحدثه الثالث. منها رواية ابي بصير عنه عليه السّلام في الرجل الناسي للمسح «و ان شك فلم يدر مسح أم لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة، و يمسح على رأسه و ان كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه» [٦]، و حيث قد فرض الشك و هو في الصلاة فلا يعتنى بالشك فالامر بالمسح محمول على الاستحباب،
[١] ابواب الوضوء ب ٢١.
[٢] ابواب الوضوء ب ٣١.
[٣] ابواب الوضوء ب ٣٢.
[٤] ابواب الوضوء ب ٣٥- ٣٣.
[٥] ابواب الوضوء ب ٤٢.
[٦] ابواب الوضوء ب ٤٢/ ٨.