سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٥ - مسألة ١٦ ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره
[مسألة ١٣: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين، بالغسل المستحب قبل الوجه باطل]
(مسألة ١٣): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين، بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
[مسألة ١٤: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع]
(مسألة ١٤): اذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل و ان كان اتصاله بجلدة (١) رقيقة، و لا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت الجلدة. و ان كان أحوط لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا و لم يحسب جزء من اليد.
[مسألة ١٥: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء فيها]
(مسألة ١٥): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء فيها و إلا فلا و مع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب و ان كان الأحوط الايصال (٢).
[مسألة ١٦: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره]
(مسألة ١٦): ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره و ان انخرق، و لا يجب ايصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة و بقي بالمعنى الثاني للقاعدة.
(١) اذا عدّ من الظاهر بعد كون المدار عليه كما في موثق زرارة «تغسل ما ظهر» في مقابل الجوف [١] و الا فصدقه محل تأمل في بعض الصور في الابتداء، و ما يكون تحته لا يعد من الظاهر ما دام الاتصال موجودا، الا اذا فرض موتان الجلدة و كان انفصالها لا يحتاج الى أدنى مئونة.
(٢) لما عرفت من ان المدار على ما ظهر، و الشك تارة يكون في الشبهة المفهومية و اخرى في الموضوعية و الاستصحاب يصح على الثاني دون الأول، لكن مع فرض اجمال ما ظهر فان النوبة تصل الى عموم غسل عنوان اليد لا الى الاصل العملي كما لا يخفى.
[١] ٢٩ ابواب الوضوء.