سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩ - مسألة ٤ يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين
غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها، و أما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا.
[مسألة ٤: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين]
(مسألة ٤): يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين (١).
(١) نسب الى المشهور لا سيما المتأخرين و حكى عن المبسوط و البيان الاكتفاء بالمرّة و كذا المنتهى في صورة الجفاف، و المدارك و المعالم في البدن، و استدلّ للأول بالروايات المتعددة كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال: اغسله مرتين» [١] و مصححة الحسين بن أبي العلاء- حيث وصف أنه أوجه من اخويه و أحدهما موثّق- قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين، فانما هو ماء» [٢] و مثلها صحيحة أبي اسحاق النحوي و غيرها من الروايات، و قد يستدلّ للثاني بالإطلاق في مثل [٣] موثّق سماعة في بول السنور و صحيح عبد الله بن سنان في ابوال ما لا يؤكل لحمه بناء على ما هو الصحيح من اتحاد حكم المتنجس بالبول فيهما مع الانسان، بدعوى ان اطلاق الاكتفاء بالمرة موجب لحمل الأمر في المرتين على الاستحباب لأنه اذن في الترك رافع لظهور صيغة الامر في الوجوب الذي هو مفاد اطلاق أيضا، و لا أقل ممن تعارض الاطلاقين في الصيغة و المتعلق فيرجع الى عموم الاكتفاء في الغسل بالمرة الآتي تقريبه في مطلق المتنجسات و بمصححة الحسين بن أبي العلاء المتقدمة على ما رواها الشهيد في الذكرى تبعا لعبارة المعتبر- بزيادة «الأولى للازالة و الثانية للانقاء» الدالة على ان اللازم في التطهير هو المرة الواحدة بعد زوال العين، بل يمكن تقريب
[١] ابواب النجاسات ب ١/ ١.
[٢] ابواب النجاسات ب ١/ ١.
[٣] ابواب النجاسات ب ٨.