سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ٣ القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض
[مسألة ٣: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض]
(مسألة ٣): القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض و كذا (١) الدم الخارج منهما الا اذا علم ان بوله أو غائطه صار دما (٢) و كذا المذي و الوذي و الودي (٣) و الأول هو ما يخرج بعد الملاعبة و الثاني ما يخرج بعد خروج المني و الثالث ما يخرج
في الاربعة المزبورة.
(١) كما تقدم في التعليق السابق.
(٢) بمعنى أن في بوله دم و كذا الغائط، كما يحدث في المصابين بامراض الكلية و البواسير و نحوها أو القرحة في مواضع من الجهاز الهضمي، و البول في اصله مادة تستخرج بتصفية الكلية من الدم فإذا أصابها عارض فربما يخرج البول مختلطا بالدم.
(٣) الأول و هو ما يخرج عند الملاعبة و التقبيل اي عند تحرك الشهوة و وصف بالابيض في بعض كتب اللغة، و لكن في الروايات [١] استعمل في الأعم من ذلك، و الثاني لم يذكر في كثير من كتب اللغة و لكنه عرّف في بعض الكلمات بما في المتن، و في الرواية [٢] الذي يخرج من الادواء. و الثالث ما يخرج عقيب البول و قد وصف في بعض كتب اللغة بالاصغر و في الرواية [٣] يخرج من دريرة البول اي من سيلانه. و قد يوجد في بعض الكلمات رابع و هو المدى باسكان الدال المهملة و عرف بماء ثخين يخرج عقب البول و هو راجع الى الثالث الودي، و قد ذهب العامة الى انتقاض الوضوء منه لما بنوا عليه من الاخذ بعموم الموصول في «ما يخرج من الطرفين» و ما بنوا عليه من تسبيب خروج النجاسة من البدن لانتقاض الوضوء، و قد حكموا بنجاسة الأول و الثالث بل كل بلل خارج من الإحليل، و قد تعرضت الروايات
[١] ابواب نواقض الوضوء ب ١٢.
[٢] ابواب نواقض الوضوء ب ١٢/ ٦.
[٣] ابواب نواقض الوضوء ب ١٢/ ١٤.