سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - مسألة ٣ ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات
..........
المقام في كونه من الشبهات المصداقية لدليل الاستصحاب- ما قرر في محله على بعض الأقوال- من استصحاب مجهولي التاريخ و استصحاب الفرد المردد، و غيرها من الموارد.
فمن ثم كان الحري في المقام هو التفصيل بين موارد الشك في الاستحالة بين مورد حكم النظر العرفي بالوحدة و بين مورد تردد النظر العرفي في وحدة الذات، و ان فرض انتفاء العنوان في كلا الفرضين، إلا أنه لا يستلزم القطع بالانتفاء القطع بالاستحالة كما بينا للتردد في كونه عرضيا أو ذاتيا و على التقدير الأول كونه حيثية تعليلية أو تقيدية.
* جريان الأصل في الشبهة المفهومية أما الصورة الثانية و هي الشبهة المفهومية فلا مجال للاستصحاب، لأنه ليس من الشك في البقاء بل من التردد في حدود الماهية و المفهوم و ليس من الشك في الوجود الخارجي، و أما جريانه في الحكم بقاء للشك فيه فقد يمنع لعدم احراز وحدة المتيقن و المشكوك فيكون من الشبهة المصداقية للاستصحاب، لكن الصحيح في موارد الشبهة المفهومية التفصيل في الأصل الحكمي كما تقدم في الشبهة الموضوعية بين موارد حكم النظر العرفي بالوحدة و موارد التردد، و لا منافاة بين فرض التردد في ماهية العنوان المأخوذ في الدليل الاجتهادي و بين حكم العرف بوحدة الذات المتيقنة و المشكوكة لما عرفت من اختلاف الموضوع في البابين و قد يظهر من المحقق الهمداني قدّس سرّه اختيار ذلك في مطهرية الانتقال عند الشك، نعم لو كان فرض الشبهة المفهومية في العنوان المعلوم أخذه بنحو الحيثية التقييدية للزم حينئذ