العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٢
إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتیان بالظهرین یجوز له الإتیان بنافلتهما سفراً··· ٥٤٠
عدم بُعد جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر إذا دخل علیه الوقت وهو مسافر··· ٥٤١
حکم صلاة المسافر لو صلّی تماماً بعد تحقّق شرائط القصر وکان عالماً بالحکم والموضوع، أو جاهلاً بهما، أو بأحدهما، أو ناسیاً··· ٥٤٣
حکم الصوم فیما ذُکِر حکم الصلاة، فیبطل مع العلم والعمد، ویصحّ مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیّات والموضوع··· ٥٤٧
إذا قصّر مَن وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد، إلاّ فی المقیم المقصّر للجهل بأنّ حکمه التمام··· ٥٤٨
الحکم فیما لو کان المسافر جاهلاً بأصل الحکم ولکن لم یُصلِّ فی الوقت، أو کان ناسیاً للسفر أو لحکمه··· ٥٥٠
فیما لو تذکّر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة، أو تذکّر بعد الصلاة تماماً وبقی من الوقت مقدار رکعة··· ٥٥١
الظاهر صحّة صلاة المسافر لو قصّر اتّفاقاً لا عن قصد، أو لو کان جاهلاً للقصر فنوی التمام··· ٥٥٢
الحکم فیما لو دخل علیه الوقت وهو حاضر متمکّن من الصلاة ولم یُصلِّ ثمّ سافر··· ٥٥٣
فیما إذا فاتت من المسافر الصلاة وکان فی أول الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً، أو بالعکس··· ٥٥٤
فی تخییر المسافر الصلاة قصراً أو تماماً فی الأماکن الأربعة: المسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله ومسجد الکوفة والحائر الحسینی··· ٥٥٦