العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٤
السادسة والستّون: الحکم فیما إذا شکّ فی أنّه هل سجد سجدةً واحدةً أو اثنتین أو ثلاثاً؟··· ٢٩٣
السابعة والستّون: إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة لجهله بوجوبه فالأفضل إعادة الصلاة وإن لم یکن من الأرکان··· ٢٩٦
فصل: فی صلاة العِیدَین الفِطر والأضحی
(٢٩٨ ـ ٣٠٧)
وجوب صلاة العیدین فی زمان حضور المعصوم ٧ ، واستحبابها فی زمن الغیبة جماعةً وفرادی··· ٢٩٨
عدم اشتراطها ما یشترط فی الجمعة، ولا بُعد فرسخ بین الجماعتین··· ٢٩٨
وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، ولا قضاء لها لوفاتت··· ٢٩٨
استحباب تأخیرها إلی ارتفاع الشمس، ویستحبّ فی عید الفطر تأخیرها أزید بمقدار الإفطار وإخراج الفِطرة··· ٢٩٨
فی عدد رکعاتها وکیفیتها··· ٢٩٩
عدم اشتراط سورة مخصوصة فیها، بل یجزی کلّ سورة، والأفضل الشمس والغاشیة، أو « سَبِّح اسمَ » والشمس··· ٣٠١
الأُمور المستحبّة فی صلاة العیدَین··· ٣٠١
أحدها: الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد··· ٣٠١
الثانی: رفع الیدین حال التکبیرات··· ٣٠١
الثالث: الإصحار بها، إلاّ فی مکّةَ فَأنّه یستحبّ الإتیان بها فی المسجد الحرام··· ٣٠١