العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٣
السادسة والخمسون: فیما إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث، ثمّ شکّ بین الثلاث البنائیة والأربع··· ٢٧٧
السابعة والخمسون: الحکم فیما لو علم أنّه زاد سجدتین ولم یدرِ أنّهما من رکعة أو رکعتین··· ٢٧٨
الثامنة والخمسون: إذا شکّ بأنّه هل ترک الجزء الفلانی عمداً أولا؟ فمع بقاء محلّ الشکّ لا إشکال فی وجوب الإتیان به··· ٢٧٨
التاسعة والخمسون: حکم ما إذا توضّأ وصلّی، ثمّ علم أنّه إمّا ترک جزءاً من وضوئه أو رکناً من صلاته··· ٢٨١
الستّون: فیما لو کان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه، وشکّ فی أنّه صلّی رکعتین أو ثلاثاً··· ٢٨٢
الحادیة والستّون: حکم ما لو شکّ فی شیء وقد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محلّه··· ٢٨٣
الثانیة والستّون: فیما لو بقی من الوقت أربع رکعاتٍ للعصر وعلیه صلاة الاحتیاط من جهة الشکّ فی الظهر··· ٢٨٦
الثالثة والستّون: الحکم فیما لو قرأ فی الصلاة شیئاً بتخیّل أنّه ذکر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبیّن أنّه کلام الآدمی··· ٢٨٨
الرابعة والستّون: عدم وجوب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهواً، کتقدیم السورة علی الحمد وتذکّر فی الرکوع··· ٢٩٠
الخامسة والستّون: إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیّة أو التشهّد ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه··· ٢٩٢