العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٢
الخامسة والأربعون: فیما لو علم بعد القیام أو الدخول فی التشهّد نسیان إحدی السجدتین وشکّ فی الأخری··· ٢٥٨
السادسة والأربعون: الحکم فیما إذا شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً وبعد السلام قبل صلاة الاحتیاط علم أنّها کانت أربعاً، ثمّ عاد شکّه··· ٢٥٩
السابعة والأربعون: فیما لو دخل فی سجود الرکعة الثانیة وشکّ فی رکوع هذه الرکعة والسجدتین من الأولی··· ٢٦٢
الثامنة والأربعون: عدم جریان حکم کثیر الشکّ فی صورة العلم الإجمالی··· ٢٦٣
التاسعة والأربعون: حکم ما لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلاً وشکّ فی قراءة الحمد، فبنی علی القراءة لتجاوز المحلّ، ثمّ فی القنوت تذکّر أنّه لم یقرأ السورة··· ٢٦٤
الخمسون: فیما لو علم أنّه: إمّا ترک سجدةً، أو زاد رکوعاً ··· ٢٦٥
الحادیة والخمسون: حکم ما لو علم أنّه: إمّا ترکَ سجدةً من الاُولی، أو زاد فی الثانیة··· ٢٦٨
الثانیة والخمسون: لو علم أنّه: إمّا ترک سجدةً أو تشهّداً وجب الإتیان بقضائهما وسجدتا السهو مرّةً··· ٢٧٠
الثالثة والخمسون: الحکم فیما إذا شکّ فی أنّه صلّی المغرب والعشاء أم لا قبل أن ینتصف اللیل··· ٢٧١
الرابعة والخمسون: فیما إذا صلّی الظهر والعصر ثمّ علم إجمالاً أنّه شکّ فی إحداهما بین الاثنتین والثلاث ولا یدری أنّ الشکّ المذکور فی أیّهما کان··· ٢٧٣
الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زادَ قراءةً أو نَقَصَها یکفیه سجدتا السهو مرّةً··· ٢٧٦