العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٩ - الصور المتمثّلة فِیما لو تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة أوّلاً وبدا للمقِیم الخروج ما دون المسافة ولو ملفّقة
(مسألة ٢٣): کما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر، ولوجوب الجمعة[١] ونحو ذلک من أحکام الحاضر.
(مسألة ٢٤): إذا تحقّقت[٢] الإقامة[٣] وتمّت . . .
للتفاصیل المذکورة فی الفرع الآتی أیضاً، نعم، فی صورة الإعراض وقصد الارتحال قد تقع بعض صوره محلاًّ للإشکال؛ من حیث إنّه متی یتحقّق إنشاء السفر والخروج عن محلّ الإقامة؟ هذا کلّه لو قلنا بأنّ الظاهر من قوله ٧ : « ما لم یخرج » هو إنشاء السفر، أی ما لم یسافر، وأمّا لو کان المراد منه «ما لم یخرج عن محلّ الإقامة» فلا یبقی مجال للتفاصیل الآتیة أصلاً، إلاّ أن یقوم دلیل علی أنّ مَن أقام فی مکان عشرة أیّام یبقی علی التمام ما لم یسافر، وهو أیضاً مفقود، فمقتضی القاعدة حینئذٍ التقصیر بمجرّد الخروج عن محلّ الإقامة، کما هو قضیّة عدم کون الإقامة قاطعة لموضوع السفر، وأنّ المقیم مسافر عرفاً، غایة الأمر قد خصّص حکمه فلا محیص إلاّ من الاقتصار علی القدر المتیقّن، وهو صورة عدم العدول وصدق المقیم عرفاً، ولا ینافی ما تقدّم من جواز الخروج إلی ما دون المسافة والعود إلیه سریعاً، کما لا یخفی. (الشاهرودی).
[١] علی الأحوط فیه، وعلی تأمّل فی إطلاق ما بعده. (السیستانی).
[٢] الملاک استقرار حکم التمام فی حقّه ولو بصلاة أربع رکعات. (صدر الدین الصدر).
[٣] الأولی أن یعبّر هکذا: إذا تحقّقت الإقامة: إمّا بتمام العشرة أو بإتیان فریضة رباعیّة بتمام حال قصد الإقامة ولو لم تتمّ العشرة. (الإصطهباناتی).
* أی استقرّ حکم التمام بالعزم علی الإقامة، وإتیان صلاة تامّة من غیر مدخلیّة لبقاء العشرة. (الخمینی).
* أی تحقّقت نیّة الإقامة واستقرّ حکم التمام بها، وبالإتیان بالصلاة الرباعیّة. (اللنکرانی).