العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤ - لا ِیجب قضاء ما نسِیه من الذکر فِی سجدتَِی السهو ، ما عدا وضع الجبهة فِی سجود الصلاة
بعد إتیانهما، وإن کان الأقوی جواز الاکتفاء[١] بإتیانهما، وکذا لو تخلّل ما ینافی عمداً لا سهواً إذا کان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس.
(مسألة ٤): لو أتی بما یوجب سجود السهو قبل الإتیان بهما أو فی أثنائهما فالأحوط[٢] فعله[٣] بعدهما[٤].
(مسألة ٥): إذا نسی الذکر أو غیره ممّا یجب ما عدا وضع الجبهة[٥]
[١] فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط باستئناف الصلاة. (البجنوردی).
* فیه إشکال، بل منع، وکذا فیما بعده. (الخوئی).
* مشکل. (مفتی الشیعة).
[٢] لا أثر لإتیان ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة قبل الإتیان بهما، أو فی أثنائهما فی غیر الرکعة الأخیرة. (الشاهرودی).
* الراجح. (الفانی).
* مع إعادتهما لو کان الموجب فی أثنائهما. (محمد رضا الگلپایگانی).
* بل المتعیَّن. (مفتی الشیعة).
[٣] والأقوی عدم الوجوب. (الخمینی).
[٤] مع إعادتهما لو کان الموجب فی أثنائهما. (الحائری، الإصطهباناتی).
* لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (السبزواری).
* وإعادة المقضیّین فی صورة وقوع الموجب فی أثنائهما علی الأحوط. (المرعشی).
* وإن کان الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی).
[٥] بل وما عدا وضع سائر المساجد؛ فإنّ الأحوط قضاء السجدة بنسیانها أیضاً. (حسین القمّی).
* وما عدا وضع سائر المساجد علی الأحوط. (أحمد الخونساری).
* بل وما عدا غیرها من المساجد علی الأحوط. (المرعشی).