العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٢ - الحکم فِیما لو کان التابع عازماً علِی المفارقة مهما أمکنه، أو معلّقاً لها علِی حصول أمرٍ کالعتق أو الطلاق
الأحوط[١] فی صورة الظنّ بالمفارقة والشکِّ فیها الجمع.
(مسألة ١٩): إذا کان التابع عازماً علی المفارقة مهما أمکنه، أو معلّقاً لها علی حصول أمرٍ کالعتق أو الطلاق ونحوهما: فمع العلم بعدم الإمکان
* بل التمام، إلاّ مع الاطمئنان بِطَیِّ المسافة بحیث لا یعتدّ العقلاء باحتمال خلافه. (المیلانی).
* الظاهر هو الإتمام حتّی ولو ظنّ العدم؛ لعدم تحقّق قصد المسافة مع الشکّ، نعم، لو کان الشکّ ناشئاً من احتمال حدوث ما یمنعه عن التبعیّة غیر معتدٍّ به عند العقلاء فالظاهر هو القصر، کما ذکره فی المتن. (البجنوردی).
* بل الظاهر التمام، إلاّ فی صورة کون منشأ احتمال حدوث المانع القهریِّ علی خلاف عزمه. (عبداللّه الشیرازی).
* حکمه حکم العلم والظنّ، نعم، إذا قصد المتابعة وشکّ فی طروء مانعٍ یمنعه عنها یقصِّر. (الفانی).
* بل التمام، إلاّ إذا حصل له الاطمئنان بالسلوک إلی حدّ المسافة. (المرعشی).
* بل الظاهر التمام ما لم یطمئنّ بِطَیّ المسافة. (الخوئی).
* بل الظاهر التمام، إلاّ مع الاطمئنان بالمتابعة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* مع تحقّق قصد المسافة وکون منشأ المفارقة ممّا لا یعتنی به العقلاء، وإلاّ فیبقی علی التمام. (السبزواری).
* بل الظاهر التمام ما لم یحصل له العزم علی استمرار السفر. (حسن القمّی).
* بل الظاهر التمام. (تقی القمّی).
* بل الظاهر التمام ما لم یطمئنّ بِطَیِّ المسافة. (الروحانی).
* فالظاهر فی حال تردّده الإتمام. (مفتی الشیعة).
* بل الظاهر وجوب التمام ما لم یطمئنّ بِطَیِّ المسافة. (السیستانی).
* بل الظاهر هو التمام، إلاّ مع الوثوق بعد المفارقة. (اللنکرانی).
[١] لا بأس بترکه. (الفانی).