العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٧ - الحکم فِی المسافة المستدِیرة
وأراد[١] الرجوع[٢] من الأبعد[٣].
(مسألة ١٤): فی المسافة[٤] . . . . . .
* تقدّم اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة. (البجنوردی).
* قد مرّ أنّه یعتبر فی المسافة الملفّقة عدم کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أقلّ من أربعة فراسخ. (أحمد الخونساری).
* بل أربعة لا أقلّ. (الشریعتمداری).
* مرّ اعتبار الأربعة فی التلفیقیّة. (الخمینی).
* قد مرّت قوّة اعتبار کون الذهاب أربعةً فی المسافة الملفّقة. (المرعشی).
* تقدّم الإشکال فیه، بل إذا کان أربعة أو أزید، ویشترط أن یکون بُعدُه عن المحلّ بقدر أربع فراسخ، لا المشی بالاستدارة فقط. (الآملی).
* قد مرّ أنّ الأقوی اعتبار کون کلٍّ منهما أربعةً أو أزید. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* مرّ اعتبار عدم کونه أقلّ. (السبزواری).
* قد مرّ أنّه یعتبر فی المسافة الملفّقة عدم کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أقلّ من أربعة. (الروحانی).
* تقدّم اعتبار أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة. (اللنکرانی).
[١] تقدّم اعتبار الأربعة. (الحکیم).
[٢] مرّ أنّ التلفیق لا یتحقّق فی الأقلّ، إلاّ أنّه فی مفروض المسألة یجب القصر؛ لأنّ الرجوع بنفسه مسافة. (الخوئی).
[٣] إن کان بنفسه مسافة، وإلاّ فالأقرب الذی سلکه لابدّ وأن یکون أربعة. (المیلانی).
* أو أراد الرجوع من الأقرب وکان أربعةً لا أقلّ. (زین الدین).
* تقدّم أنّ اللازم أن یکون کلّ من الذهاب والإیاب أربعةً أو أزید. (حسن القمّی).
[٤] لو لم یکن فی البین مقصد فالظاهر لحوقها بالامتدادیة، ولو کان فی البَینِ مقصد خاصّ وکان الذهاب إلیه أو الإیاب منه أقلّ من الأربعة فالأحوط الجمع.