العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٢ - الأفضل فِی عدم الحرج عند الشکّ وجوب الاختبار أو السؤال لتحصِیل البِیّنة أو الشِیاع المفِید للعلم
وجوب[١] الاختبار[٢]، أو . . . . . . .
[١] الأقوی عدم وجوب الاختبار، نعم، لو کانت مقدّمات العلم بالمقدار حاصلة بحیث لا یحتاج إلی أزید من السؤال فالأحوط وجوبه، بل لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی)
* بل الأحوط، وکذا فی المسألة (١٧). (عبدالهادی الشیرازی).
* لا دلیل علیه ظاهراً، نعم، هو أحوط. (الرفیعی).
* بل الأقوی عدم الوجوب. (حسن القمّی).
* لا وجه للوجوب؛ فإنّ الشبهة موضوعیّة، فیعمل علی طبق الأصل الفقاهی. (تقی القمّی).
[٢] الأقوی عدم وجوب الاختبار، نعم، لو کانت مقدّمات العلم بالمقدار حاصلة بحیث لا یحتاج إلی أزید من السوءال فالأحوط وجوبه، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی).
* فی وجوبه نظر جدّاً؛ لعدم الدلیل بعد کون الشبهة موضوعیّة، فالمرجع فیه سائر الاُصول، خصوصاً الاستصحاب بعد وهن شبهة بقاء الموضوع؛ لکون المدار فیه العرف بجعلهم مثل هذه العناوین من الجهات التعلیلیة للحکم الموجب شکّها للشکّ فی بقاء القضیة المتیقّنة بموضوعها وحکمها، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
* الأقوی عدم وجوب الاختبار، نعم، مع إمکان تحصیل العلم بمقدّمات سهلة لا یبعد وجوبه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* وجوباً شرطیّاً. (صدر الدین الصدر).
* الأظهر عدم وجوبه؛ لعدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیّة، نعم، فیما إذا یحصل العلم بمجرّد السؤال لا یبعد وجوب السؤال؛ لعدم صدق الفحص علیه. (البجنوردی).
* بل الأقوی عدمه، نعم، الاحتیاط أحوط. (الخوئی).
* فیه إشکال، نعم، لو کانت مقدِّمات العلم بالمقدار حاصلة بحیث لا یحتاج الی