العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - ِیُستحبّ أن ِیقول فِی السجدة الثانِیة من الرکعة الرابعة بعد التسبِیحات « ِیا مَن لَبِسَ العِزّ والوقار »
إلی[١] وظیفته، وإن لم یتذکّر إلاّ بعد الصلاة قضاه بعدها[٢].
(مسألة ٧): الأحوط[٣] عدم[٤] الاکتفاء بالتسبیحات[٥] عن ذکر الرکوع والسجود، بل یأتی به أیضاً[٦] قبلها أو بعدها.
(مسألة ٨): یُستحبّ[٧] أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات[٨]: «یا مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَالْوَقارَ، یا مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَکَرَّمَ بِهِ، یا مَنْ لایَنْبَغِی التَسْبیحُ إلاّ لَهُ، یا مَنْ أحْصی کُلَّ شَیْءٍ عِلْمُهُ، یا ذا الْمَنِّ وَالفَضْلِ، یا ذا الْقُدْرَةِ وَالْکَرَمِ، أسْألُکَ بِمَعاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ، وَبِمُنْتَهَی الرَّحْمَةِ مِنْ کِتابِکَ، وَبِاسْمِکَ الاْءَعْظَمِ الاْءَعلی، وَبِکَلِماتِکَ التامّاتِ أنْ تُصَلّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأنْ تَفْعَلْ بی کَذا وَکَذا»[أ]، ویذکر حاجاته.
* * *
[١] الأولی أن یأتی بها بعد الصلاة. (جمال الدین الگلپایگانی).
[٢] برجاء المشروعیة. (الحکیم).
* لکن برجاء المطلوبیّة فی الإتیان بعنوان القضاء. (المیلانی).
* الأولی والأحوط أن یأتی [به] رجاءً. (الخمینی).
* الأحوط الإتیان به رجاءً. (زین الدین).
[٣] الأظهر الاکتفاء. (السیستانی).
[٤] بل الأولی. (محمد الشیرازی).
[٥] وهو الأولی. (عبدالهادی الشیرازی).
* بقصد القربة المطلقة. (زین الدین).
[٦] بقصد القربة المطلقة. (آل یاسین).
[٧] رواه ثقة الإسلام فی الکافی عن ابن محبوب مرفوعاً. (المرعشی).
[٨] وفی بعض الأخبار اختلاف فی العبارة، فیجوز کلٌّ منهما. (زین الدین).
[أ] الکافی: ٣/٤٦٧، عنه الوسائل: الباب (٣) من أبواب صلاة جعفر ٧ ، ح٢.