العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٠ - جواز إتِیان شخص واحد أزِید من واحدة بقصد إهداء الثواب متبرّعاً أو بإذن المستأجر
الصلاة[١] وإعطاء الاُجرة، وإن کان الأولی[٢] للمستأجِر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة[٣]، وللموءجَر الإتیان تبرّعاً وبقصد الإحسان إلی المیّت.
(مسألة ٢): لا بأس[٤] بإتیان شخص واحدٍ[٥] أزید من واحدةٍ بقصد إهداء الثواب[٦] إذا کان متبرّعاً، أو إذا أذن له المستأجِر، وأمّا إذا اُعطی
[١] مع ذلک الدعاء الذی مفاده إهداء الثواب إلی المیّت. (المیلانی).
[٢] یعنی للمعطی الإعطاء صدقة، والأولی أن یلتمس من المُعطی إلیه أن یأتی بالصلاة رحمةً علی المیّت وإحساناً إلیه، وأمّا إذا کان المعطی فی مقام الاستئجار والاستنابة عن نفسه حقیقةً فلا تبرأ ذمّته عن الاُجرة إلاّ بإعطاء الاُجرة، کما لا تبرأ ذمّة المأجور إلاّ بإتیان الصلاة نیابةً عن المستأجِر، ومجرّد کون الداعی علیالاستنابة التبرّع والرحمة علی المیّت لا یوجب خروج الإجارة عن حقیقتها إلاّ إذا کانت فاسدة، أو لم یکن فی مقام الاستنابة حقیقةً. (جمال الدین الگلپایگانی).
* ولکن یشکل ذلک لو کان المملّک فی مقام الاستئجار ولم تکن الاُجرة ملکاً له، فإنّه لم تُبرأ ذمّته إلاّ بإعطاء الاُجرة، کما أنّ الأجیر لا تُبرأ ذمّته إلاّ بالصلاة الإجاریّة النیابیّة، وقصد الإحسان والصدقة والرحمة علی المیّت لا یوجب خروج المورد عن حقیقة الإجارة. (المرعشی).
* بل لا یُترک الاحتیاط بذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بل الأحوط، ولا یُترک. (حسن القمّی).
* لکنّه یخرج حینئذٍ عن حقیقة الإجارة والاستنابة. (اللنکرانی).
[٣] أو الأمانة علی نحوٍ یکون مأذوناً بالتصرّف فیها علی تقدیر الصلاة وإهداء الثواب. (الحکیم).
[٤] فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر).
[٥] الأحوط اقتصار کلٍّ علی صلاة واحدة. (عبدالهادی الشیرازی).
* بعنوان الرجاء، أو بقصد إهداء الثواب بالنحو المتقدِّم. (الروحانی).
[٦] لا بقصد الورود مخصوصاً، بل یشکل إتیان أکثر من واحد بالقصد المذکور. (عبداللّه الشیرازی).