العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٢ - الخامسة والستّون إذا وجب علِیه قضاء السجدة المنسِیّة أو التشهّد ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه
لاحتمال[١] کون السورة المتقدّمة علی الحمد من الزیادة.
الخامسة والستّون: إذا[٢] وجب علیه قضاء السجدة المنسیّة أو التشهّد المنسیّ ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه؛ لأنّه إنّما یجب فی الصلاة[٣] الصحیحة، وأمّا لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط[٤] إتیانه[٥]، وإن کان الأقوی سقوط وجوبه أیضاً، وکذا إذا انکشف بطلان صلاته؛ وعلی هذا فإذا صلّی ثمّ أعادها احتیاطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلک وجود سبب سجدتَی السهو فی کلٍّ منهما یکفیه إتیانهما مرّة واحدة، وکذا إذا کان علیه فائتة مردّدة بین صلاتین أو ثلاثٍ
الاحتیاط بالتکرار. (الشاهرودی).
* قد مرّ عدم وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة أو نقیصة فضلاً عن مثل المقام. (الفانی).
* بناءً علی وجوبه لکلّ زیادة. (اللنکرانی).
[١] هذا قویّ علی القول بوجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة. (البروجردی).
[٢] إذا کان فی المحلّ، وإن تجاوزه فلا شیء علیه مطلقاً وإن لم یدخل فی الرکوع. (السیستانی).
[٣] وإن شئت قلت: أنّه لجبر نقص الصلاة، ولا معنی للجبر علی البطلان. (الرفیعی).
[٤] لا یُترک، وکذا فی سبق اللسان إذا کان کلام الآدمیّ. (اللنکرانی).
[٥] لا یُترک. (الحکیم).
* لاحتمال کون السجدتَین بمنزلة الکفّارة لا تسقط ببطلان الصلاة. وبعبارةٍ اُخری: وجوبهما نفسیّ، لا غیریّ حتّی یسقط ببطلان الصلاة، لکنّ الظاهر انصراف مطلق النصوص إلی خصوص صورة صحّة الصلاة. (الشریعتمداری).
* رعایةً؛ لاحتمال نفسیّة وجوبهما، وعدم کونهما کفّارةً، وإن کان خلاف المنصرف إلیه من الأدلّة. (المرعشی).