العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٢ - السابعة والأربعون فِیما لو دخل فِی سجود الرکعة الثانِیة وشکّ فِی رکوع هذه الرکعة والسجدتِین من الأولِی
السابعة والأربعون: إذا دخل فی السجود[١] من الرکعة الثانیة فشکّ فی رکوع هذه الرکعة وفی السجدتین من الاُولی ففی البناء علی إتیانها من حیث أنّه شکّ بعد تجاوز[٢] المحلّ أو الحکم بالبطلان[٣] لأوّله إلی الشکّ بین الواحدة والاثنتین وجهان، الأوجه[٤] الأوّل[٥]، وعلی هذا فلو
* مع الإتیان بصلاة الاحتیاط قائماً. (المیلانی).
* بل الأقوی فیما إذا کان الشکّ الثانی بمقتضی الشکّ الأوّل وبمنشئه، وأمّا إذا کان بمنشأٍ آخر فالأقوی أنّه شکّ بعد الفراغ. (عبداللّه الشیرازی).
* بل هو الأقوی. (الشریعتمداری).
* بل الأوجه ذلک؛ فإنّه لا مؤمِّن للاشتغال بالنسبة إلی الرکعة المفصولة بعد انقلاب العلم شکّاً، وکون العلم طریقاً محضاً، وأمّا الشکّ الثانی فلیس من الشکّ بعد الفراغ بالنسبة إلی الرکعة المفصولة. (الفانی).
* بل هوالأظهر؛ لشمول الإطلاقات له، مع عدم جریان قاعدة الفراغ فی مثله.(الخوئی).
* بل الأقوی إن کان عود شکّه مستنداً إلی مقتضیه السابق. (الآملی).
* بل الأقوی إن کان الشکّ مستنداً إلی ما هو السابق عرفاً. (السبزواری).
* الأقرب الثانی. (محمّد الشیرازی).
* بل الأظهر. (السیستانی).
[١] هذه المسألة تحتاج إلی التأمّل. (الإصفهانی).
* الأحوط إعادة الصلاة. (الرفیعی).
[٢] بالنسبة إلی کِلا المشکوکَین. (المرعشی).
[٣] إذ فی صورة عدم الإتیان بسجدتَی هذه ورکوع السابقة احتُسِبا برکعة، وفی صورة الإتیان رکعتین. (المرعشی).
[٤] والأحوط الأولی إعادة الصلاة. (المرعشی).
[٥] إلاّ أنّ الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الإصطهباناتی).
* إن قلنا بصدق الرکعة بتحقّق الرکوع، وإلاّ یؤول إلیه. (عبداللّه الشیرازی).